الجمعة، 01 مايو 2026

01:47 ص

دفاع "ياسين" صغير لام شمسية بالبحيرة يكشف تطورًا جديدًا بالقضية

دفاع المجني عليه

دفاع المجني عليه

أكد الدكتور أيمن عطاالله، محامي أسرة الصغير "ياسين" طفل "لام شمسية" بمحافظة البحيرة، أن هناك تطورًا جديدًا يتعلق بالقضية، والمحدد لنظر الطعن الخاص بها أمام محكمة النقض جلسة 1 يونيو 2026، أنه سيتم التمسك بتطبيق نصي المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية خلال نظر الطعن.

وأوضح الدفاع أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى ما خوله القانون لمحكمة النقض من سلطات محكمة الموضوع، وبما يتيح لها التصدي لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل ما تكشف عنه أوراق القضية من متهمين آخرين، أو عن وقائع لم تُنسب بعد، متى كانت مرتبطة بموضوع الدعوى.

ضمان عدم إفلات أي مساهم محتمل بالقضية

وأكد الدفاع أن اللجوء إلى هذا المسلك القانوني يستهدف تمكين المحكمة من الإحاطة بكل عناصر الواقعة، وضمان عدم إفلات أي مساهم محتمل من المساءلة الجنائية، في إطار من الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا ثقته في عدالة محكمة النقض، وقدرتها على إعمال صحيح القانون وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام.

رفض طعن المتهم

كان محامي أسرة الصغير "ياسين" أكد أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من "صبري ك.ج" المتهم بالتعدي علي الصغير، وحكمت محكمة الاستئناف عليه بالسجن 10 سنوات، وأضاف أن نيابة النقض أوضحت خلال مذكرتها، أنه لولا مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه لكانت طالبت بإلغاء حكم المحكمة المستأنفة والذي خفض العقوبة من السجن مؤبد إلى 10 سنوات، مؤكدًا أن الجلسة القادمة ستشهد مفاجآت جديدة.

موعد الجلسة

كانت محكمة النقض، حددت جلسة 1 يونيو المقبل لنظر طعن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالبحيرة، على حكم سجنه 10 سنوات، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار أشرف عياد، حكمًا بسجن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين 10 سنوات.

حيثيات الحكم

وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

أخبار متعلقة

search