الجمعة، 01 مايو 2026

07:38 م

هل يجوز شراء الأرز والذرة قبل الحصاد بضوابط شرعية؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب

الذرة

الذرة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جواز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة.

الأصل في البيع واستثناء بيع السَّلم

وأوضح المركز أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول رسول الله ﷺ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"، مبينًا أن النبي ﷺ استثنى من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها، ومنها بيع السَّلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل.

وبيّن أن من ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما، مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد، مع تحديد وزنه وتعيين نوعه من جيد أو رديء، بما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.

أدلة شرعية من القرآن والسنة

واستشهد المركز بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، وقول ابن عباس رضي الله عنه بنزول الآية في السَّلم خاصة.

كما أشار إلى أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

وقال الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا"، فيما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص".

شروط صحة عقد السلم

وذكر المركز أنه يُشترط لصحة عقد السلم أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدّ، وأن يكون محدد النوع، موصوفًا في الذمة على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير يخرجه عن الجهالة.

ونوه إلى أنه يشترط تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المحددين، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد، كما لا يجوز التصرف في الشيء المُسلَّم فيه -ولو إلى المُسلَّم إليه- قبل تمام القبض.

اقرأ أيضا:

لأزهر للفتوى: التخلص من النفس ليس وسيلة للراحة بل كبيرة من كبائر الذنوب

search