الثلاثاء، 05 مايو 2026

10:12 م

"صليت ركعتين وارتكبت الجريمة".. حكاية شاب أنهى حياة زوجة عمه بالبدرشين

 تعبيرية

تعبيرية

في واقعة صادمة تقشعر لها الأبدان جرت أحداثها في منطقة البدرشين بالجيزة، لم يتردد فيها المتهم بأداء صلاة الاستخارة قبل أن يقدم على تنفيذ جريمته، وينهي حياة زوجة عمه المسنّة طمعًا في ذهبها، بعدما استغل فترة الخلافات بينها وبين زوجها وأوهم السيدة العجوز بالإصلاح بينهما لكي يتمكن من تنفيذ جريمته.

بدأت الواقعة بعدما تمكن المتهم من إقناع السيدة العجوز ودخل منزلها، وقام بمباغتتها وطعنها طعنة نافذة بالبطن، أعقبها بطعنة أخرى بالرقبة، قاصدًا من ذلك قتلها.

شاب يصلي صلاة استخارة وينهي حياة زوجة عمه

وقررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق المتهم “محمود عبدالعاطي أ. ال”، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مرسي وعضوية المستشارين عوني مطر وأكثم عبدالوارث وعمرو محجوب الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

أمر الإحالة في القضية

واتهمت النيابة العامة محمود عبدالعاطي أبو الغيط عبد العاطي، محبوس مقيم بجوار كوبري المنيل – قرية سقارة – محافظة الجيزة لأنه في ليلة 14 / 12 / 2025 بدائرة مركز شرطة البدرشين، محافظة الجيزة، أولا بقتل المجني عليها  عبلة عبد العظيم عبد الجواد سيد عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بدافع سرقتها؛ إذ بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى مسكنها مستغلًا خلافها مع زوجها، مدعيًا رغبته في الصلح، وما أن ظفر بها حتى باغتها وطعنها طعنة نافذة بالبطن، أعقبها بطعنة أخرى بالرقبة، قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقة حلي ذهبي

كما اتهمت النيابة المتهم بسرق المنقولات المملوكة للمجني عليها، والمبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمتمثلة في حلي ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي، وكان ذلك من داخل مسكنها، وذلك عقب ارتكابه جريمة القتل محل الاتهام السابق، حال كونه حاملًا سلاحًا أبيض، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

بالإضافة إلى إحراز المتهم سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدمه في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 230، 231، 234/3، 316 مكرر ثالثًا من قانون العقوبات، وبالمواد 1/1، 25 مكرر 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق به.

اقرأ أيضًا:

حرق زوجته عمدًا.. إحالة أوراق مواطن لمفتي الجمهورية بالإسكندرية

search