الثلاثاء، 21 يوليو 2026

06:26 ص

مد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات 6 أشهر.. والحظر يبدأ يناير 2027

الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، لاستكمال إجراءات قيد شركات تحصيل المستحقات المالية بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط.

فرصة إضافية للشركات 

وبموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027، وبعد هذا التاريخ يُحظر على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة.

ويأتي القرار لإتاحة فرصة إضافية للشركات لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد، في إطار تعزيز الرقابة على نشاط تحصيل المستحقات المالية والحد من الممارسات غير المنظمة.

وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين فقط بالسجل، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (278) لسنة 2025، بينما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة تقدمت بطلبات للقيد.

وتلزم ضوابط القيد الشركات بتسجيل بياناتها الأساسية، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.

تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة

كما تشترط الهيئة على الشركات الراغبة في القيد تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، ومنها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات.

واشترط القرار أن تكون شركة التحصيل إحدى الشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

واستثنى القرار الشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية، إذا كانت قد مارست نشاط تحصيل المستحقات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، بشرط ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

تعزيز حماية المتعاملين

وفي إطار تعزيز حماية المتعاملين، ألزم القرار الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي تشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق المتعاملين.

search