الأربعاء، 22 يوليو 2026

06:58 م

بعد إقراره.. تعرف على أبرز مواد قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وتضمنت المواد الأساسية في الأحكام المنظمة لطبيعة الجامعة واختصاصاتها وأهدافها، إلى جانب قواعد الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين، وآليات التحويل بين الكليات والشعب، والمزايا المقررة للطلاب، وجاء ذلك على النحو التالي:

تفاصيل مشروع القانون

نصت المادة (1) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية على إنشاء هيئة عامة باسم "جامعة كيان للعلوم التطبيقية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، ويشار إليها في القانون باسم "الجامعة"، ويكون وزير الدفاع هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.

أهداف انشاء جامعة كيان

كما حددت المادة (2) أهداف انشاء جامعة كيان، ونصت على أن تهدف الجامعة إلى:

  • تخريج ضباط ومدنيين للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
  • إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية، ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
  • إجراء ومتابعة وتشجيع البحوث والدراسات في مختلف المجالات التخصصية.
  • الإسهام في رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في شتى مجالات العلوم التطبيقية.
  • توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية المناظرة، بما يحقق متطلبات القوات المسلحة والمجتمع المدني.
  • تأهيل وإعداد كوادر من حملة الدكتوراه ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تنظيم الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين

وتضمن مشروع القانون تنظيم الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين، حيث جاءت المواد المنظمة لذلك على النحو التالي:

ونصت المادة (22) على أن تدرس الجامعة المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تُدرس بالجامعات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

وجاءت المادة (23) لتجيز اشتراك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات ومعاهد الجامعة في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة، بما لا يخل بطبيعة كل شعبة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للجامعة.

ونصت المادة (24) على أن يصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد المقابل النقدي للأنشطة الطلابية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات ومعاهد الجامعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة، على ألا يتجاوز 10% من مصروفات الدراسة بالكلية، مع منح مجلس الجامعة سلطة إعفاء الطلاب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها.

وبحسب المادة (25)، يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح. كما تمنح الجامعة الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

تحويلات الطلاب بين الشعب

أما المادة (26)، فقد أجازت تحويل طلاب الشعبة المدنية بكليات أو معاهد الجامعة إلى كليات أو معاهد مدنية مناظرة، وفقًا للقواعد المعمول بها في الكلية أو المعهد المنقول إليه، مع اشتراط توافر جميع شروط الالتحاق، بما في ذلك الحد الأدنى للمجموع وقت الحصول على الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.

كما أجازت المادة قبول تحويل الطلاب بين الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات أو معاهد الجامعة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة، بناءً على طلب يقدمه الطالب وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة.

وأجازت كذلك تحويل طالب الشعبة العسكرية إلى شعبة عسكرية بكلية أخرى من كليات الجامعة متى توافرت الاشتراطات اللازمة لذلك، بناءً على طلب يقدمه إلى مجلس الكلية المراد التحويل إليها، ويصدر القرار من المجلس الأعلى للجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، على أن تحدد اللائحة الداخلية شروط ومواعيد وإجراءات التحويل.

اقرأ أيضًا

النواب يوافق نهائيا على إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة

تابعونا على

search