الإثنين، 26 أكتوبر 2026
12:16 ص
استخدام الهاتف المرهون
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للانتفاع بالهاتف المرهون، مؤكدةً أن استخدام العين المرهونة لا يجوز في حالة كان الرهن ناشئًا عن قرض، لما يترتب على ذلك من شبهة حصول المرتهن على منفعة مقابل القرض.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه لا يجوز شرعًا للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة، ومنها الهاتف، متى كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض، لأن ذلك يدخل في القرض الذي جر نفعًا، وهو أمر منهي عنه شرعًا.
وتابعت دار الإفتاء أنه في حال رغبة المرتهن في الانتفاع بالعين المرهونة، فإن المخرج الشرعي يتمثل في استئجار العين المرهونة من مالكها «الراهن»، على أن يدفع المرتهن أجرة مقابل الانتفاع بها.
وأوضحت أن هذا الإجراء يزيل شبهة الربا، ولا يجعل المعاملة من قبيل القرض الذي جر نفعًا، لأن كل عقد منهما يرد على محل مختلف؛ فالإجارة تكون على المنفعة، بينما يرد الرهن على الرقبة.
وأكدت دار الإفتاء أن الجمع بين الرهن والإجارة بهذه الصورة جائز شرعًا، طالما كانت الإجارة مستقلة، ويلتزم المرتهن بدفع الأجرة المستحقة للراهن مقابل المنفعة.
إقرأ أيضا:
26 أكتوبر 2026 12:07 ص
25 أكتوبر 2026 06:23 م
25 أكتوبر 2026 11:42 م
25 أكتوبر 2026 10:38 م
25 أكتوبر 2026 10:27 م
25 أكتوبر 2026 10:23 م
25 أكتوبر 2026 10:19 م
25 أكتوبر 2026 10:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً