الأربعاء، 16 سبتمبر 2026

04:34 م

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026

04:34 م

"الحد الأدنى والعلاوة".. اختصاصات جديدة لـ"قومي الأجور"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، في إطار تنظيم آلية عمل المجلس ودوره في وضع ومراجعة سياسات الأجور على المستوى القومي.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ حيث نص مشروع القرار على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويتولى المجلس كذلك وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن إعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، على أن يراعى عند تشكيل هذه اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة عليها، تحقيق التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

أمانة فنية لمتابعة مؤشرات سوق العمل

كما نص مشروع القرار على أن يُصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تدعم المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

وتختص الأمانة أيضًا بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلًا عن تنفيذ أي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

اجتماع المجلس كل 6 أشهر

وبحسب مشروع القرار، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، بناءً على دعوة من رئيسها.

ويلتزم رئيس الأمانة الفنية بعرض تقرير نصف سنوي على رئيس المجلس، يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال، وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

اقرأ أيضًا

اجتماع مرتقب.. هل يتجه القطاع الخاص لزيادة المرتبات؟

search