الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026

05:45 م

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026

05:45 م

10 آلاف جنيه للأستاذ.. تفاصيل مشروع قانون جديد لزيادة الرواتب بالجامعات

النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد للمجلس مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل، لزيادة الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة1972.

زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس

ويتضمن المشروع عشر مواد أساسية تتضمن فى المادة الثانية يستحدث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية يُصرف شهريًا بالفئات الآتية:-

1- الأستاذ: 10.000 جنيه شهريًا.

2- الأستاذ المساعد: 8.000 جنيه شهريًا.

3- المدرس: 7.000 جنيه شهريًا.

4- المدرس المساعد: 6.000 جنيه شهريًا.

5- المعيد: 5.000 جنيه شهريًا.

6- العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 3.000 جنيه شهريًا.

على أن يعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زيادة قيمة بدل الجامعة

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على أن تزداد هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.

ونص مشروع القانون فى مادته الرابعة على أن تلتزم الحكومة بإعادة النظر فى جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات فى ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة، على أن يعرض وزير التعليم العالى والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والاجراءات المقترحة بشأنها.

وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز أن يقل إجمالى ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالى الذى يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسئولياته التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.

نظام للحوافز الإضافية

ونص المشروع في مادته السادسة على أن تضع الجامعات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أن تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعى والبحث العلمي.

تطبيق الزيادات المالية على مرحلتين

ويجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز إثنى عشر شهرًا.

وتنص المادة الأخيرة فى هذا المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى ووزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء أي حكم يخالف أحاكم هذا القانون.

اقرأ أيضا:
أزمة رواتب أساتذة الجامعات.. بكري: “عميد الكلية بياخد 15 ألف منها 27% ضرائب”

أستاذ بجامعة دمنهور يستغيث: راتبي متوقف وسمعتي تضررت.. ما القصة؟

search