الأحد، 18 أكتوبر 2026
01:19 ص
الدستور المصري
بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 يمثل نهاية فترة رئاسته، تزايدت التساؤلات بشأن آليات انتقال السلطة في مصر، والإجراءات الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدءًا من شروط الترشح ومواعيد فتح باب الانتخابات، وصولًا إلى اختيار رئيس الجمهورية الجديد.
وخلال كلمته في احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، طرح الرئيس مقترح إعداد وتأهيل مجموعة من حملة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن، لمدة 30 شهرًا، بهدف تعريفهم بطبيعة الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين مجموعة تتوافر فيها الشروط.
وأشار إلى إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بمشاركة رئيس مجلس النواب ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل، لوضع إطار متكامل وصولًا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط.
تنظم المادة 140 من الدستور مدة رئاسة الجمهورية، إذ تنص على انتخاب الرئيس لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وألا يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما تحدد المادة الإطار الزمني للعملية الانتخابية، إذ تنص على بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، وإعلان النتيجة قبل نهاية المدة بـ30 يومًا على الأقل.
وفيما يخص الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة فتحكمه مواعيد دستورية محددة، فيما يتطلب تحديد الجدول الزمني الفعلي الرجوع إلى موعد انتهاء الولاية والإجراءات التي تعلنها الجهات المختصة.
تحدد المادة 141 من الدستور الشروط الأساسية للترشح، ومن بينها أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 عامًا.
ولا ينص النص الوارد في المادة 141 على اشتراط الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما لا يتضمن بذاته برنامجًا تدريبيًا لمدة 30 شهرًا؛ ومن ثم تظل طبيعة المقترح وآلية تطبيقه ومدى الحاجة إلى تشريع جديد مسائل تتطلب توضيحًا قانونيًا.
لا تتوقف شروط الترشح عند المؤهلات الشخصية، إذ تنظم المادة 142 من الدستور طرق قبول الترشح، من خلال تزكية 20 عضوًا على الأقل من مجلس النواب، أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة وتنص المادة كذلك على عدم جواز تأييد أكثر من مرشح، وفقًا لما ينظمه القانون.
أما المادة 143، فتقرر انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وتترك للقانون تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية.
تختص الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للمادة 208 من الدستور، بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مرورًا بالإجراءات الانتخابية، وصولًا إلى إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للقانون.
ويضع هذا الاختصاص إدارة العملية الانتخابية ضمن إطار مؤسسي مستقل، بينما تظل تفاصيل أي مقترح جديد بشأن تأهيل المرشحين أو اختيارهم بحاجة إلى بيان الجهة المسؤولة عنه، وطبيعة سلطاتها، وعلاقته باختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضا:
كيف قرأت الأحزاب رسائل السيسي بشأن مستقبل مصر والمنطقة؟
"لن نقف مكتوفي الأيدي".. كيف تفاعلت الصحف الخليجية مع رسائل السيسي؟
18 أكتوبر 2026 01:10 ص
17 أكتوبر 2026 02:36 م
17 أكتوبر 2026 01:51 م
18 أكتوبر 2026 12:14 ص
17 أكتوبر 2026 10:45 م
17 أكتوبر 2026 10:38 م
17 أكتوبر 2026 10:20 م
17 أكتوبر 2026 10:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً