الأحد، 20 سبتمبر 2026
06:56 ص
عمال- صورة تعبيرية
يتساءل الكثيرون حول أحقية صاحب العمل بمؤسسات القطاع الخاص في استدعاء العامل إلى مقر العمل أيام الإجازات الرسمية.
وينظم قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم شؤون العاملين المدنيين بالقطاع الخاص، شروط منع العامل بالقطاع الخاص من الحصول على الإجازة الرسمية.
وتنص المادة رقم 52 بقانون العمل، على أنه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزارة المختصة، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
ويشترط استدعاء صاحب العمل للعامل بالقطاع الخاص في أيام الإجازة الرسمية، منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.
وتنتهي غدًا الأحد إجازة عيد الفطر المبارك، التي حددتها وزارة العمل، للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وتخصص هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص والمُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014، من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.
وخاطبت وزارة العمل مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر.
19 سبتمبر 2026 09:33 م
20 سبتمبر 2026 01:20 ص
20 سبتمبر 2026 12:43 ص
20 سبتمبر 2026 12:17 ص
19 سبتمبر 2026 11:33 م
19 سبتمبر 2026 11:18 م
19 سبتمبر 2026 10:38 م
19 سبتمبر 2026 10:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً