بعد فض دور الانعقاد.. 5 حالات تقطع إجازة البرلمان
مجلس النواب
أجازت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قطع الإجازة والعودة للانعقاد في حالات معينة رغم فض الدور.
وفض مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
ومنح مجلس النواب، قبيل فض دور الانعقاد الرابع، ثقته لبرنامج الحكومة الجديدة، بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة وتقييم برنامج الحكومة وموافقة كل من الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتبدأ الإجازة البرلمانية رسميًا، من يوم فض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاني، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للدستور.
وعددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب 5 حالات تٌقطع فيها إجازة النواب البرلمانية، نرصدهم في السياق التالي:
1- إعفاء الحكومة من أداء عملها
نصت المادة 128 من اللائحة على أنه إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

2- إجراء تعديل وزاري
وفقا لما نصت عليها 129 فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
3- إعلان حالة الطوارئ
ونصت المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية
نصت المادة 342 على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
5- تبادل الرأي في مسائل المصالح القومية العليا
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فىي اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال، وذلك وفقا للمادة 286.
الأكثر قراءة
-
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. هل الزيادة الجديدة هتنزل قبل العيد؟
-
كيف تشارك في ترند "أطلس الجمال"؟.. خطوات بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
-
مذكرة تربية دينية للصف الخامس الابتدائي ترم ثاني سؤال وجواب 2026 pdf
-
من هنا.. القناة المجانية المفتوحة لمباراة الزمالك و اتحاد العاصمة
-
مذكرة تربية وطنية تانية ثانوي ترم ثاني 2026 pdf.. حملها الآن
-
أول تعليق من نقابة المهندسين بأسيوط على واقعة "تعنيف مهندس" بجولة كامل الوزير
-
تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
أخبار ذات صلة
"حماة الوطن" يتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري
10 مايو 2026 12:23 م
عبدالمنعم إمام المرشح الوحيد لرئاسة "العدل".. هل يحسمها بالتزكية؟
10 مايو 2026 12:07 م
لفترة جديدة.. عبدالمنعم إمام يتقدم رسميًا لرئاسة حزب العدل
10 مايو 2026 11:37 ص
قانون الأسرة الجديد يمنح الحاضنة استثناءات للاحتفاظ بطفلها بعد الزواج
10 مايو 2026 11:21 ص
غدًا امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي في 9 محافظات.. اعرف الخطوات
10 مايو 2026 11:18 ص
صرف المعاش قبل موعده.. تفاصيل المنتج الجديد من "ناصر الاجتماعي"
10 مايو 2026 11:07 ص
الرعاية الصحية: نستهدف خدمة 12 مليون مواطن في 5 محافظات
10 مايو 2026 10:44 ص
أكثر الكلمات انتشاراً