مواعيد الموظفين الجديدة.. هل خالفت الحكومة قانون العمل؟
مواعيد عمل الموظفين
أثار قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة تعديل مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية صدًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة المشار إليها، دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا؛ تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتولى اللجنة دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
وفتح هذا المقترح؛ الباب لتساؤلات عن مواعيد العمل وفقا للقانون الحالي، وهل يتعارض المقترح الجديد معها من عدمه.
أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، قالت إن هناك جهات تعمل ستة أيام أسبوعيًا، مقابل جهات مستثناة من العمل 5 أيام أسبوعيًا، وبالتالي فالمقترح الجديد سينظم عمل كل هذه الجهات.
وأوضحت المزلاوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح ينص أيضًا على تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، مؤكدة أهمية ذلك في ظل البعد الجغرافي للعاصمة وهو ما يتطلب تجزئة فترات العمل.
وأشارت المزلاوي، إلى أن المقترح الحكومي لا يتعارض مع قانون العمل، بل يهدف إلى تنظيم عمل الموظف في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة.
ضوابط العمل بقانون العمل الحالي
وبحسب قانون العمل المعمول به حاليًا، تنص المادة 80 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ووفقًا للمادة ذاتها، يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة 81 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة.
ونصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل إذا كان العامل في أثناء ذلك يتواجد في مكان عمله، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
10 ساعات حد أقصى
ونصت المادة 85 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.
الأكثر قراءة
-
الأمور تعقدت.. تطور مفاجئ يقلب أزمة الزمالك وبيزيرا
-
مرتبات تصل لـ86 ألف جنيه.. وظائف في السفارتين اليابانية والبريطانية
-
براتب 1736 دولارا.. الشروط ورابط التقديم لوظيفة جديدة بالسفارة البريطانية بالقاهرة
-
بعد توجيه وزير الكهرباء.. خطوات تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح
-
مفاجأة.. بيزيرا قد ينتقل إلى شباب الأهلي دون عقوبات على اللاعب والنادي
-
نهاية حزينة لرحلة عطاء.. وفاة الطبيبة بطلة واقعة الجلوس بجوار جثمان شقيقها 3 أيام
-
مشاهدة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر مباراة برشلونة وأودينيزي الودية
-
صورة لمحمد صلاح مع فتاة تركية تحصد ملايين المشاهدات.. من هي إيشان أكسوي؟
أخبار ذات صلة
بعد أزمة الطفلة "مكة".. هل تنقذ الروشتة الإلكترونية المرضى من "خط" الأطباء؟
08 أغسطس 2026 06:43 م
صلاح في تركيا.. "الملك المصري" يتحول إلى ورقة شعبية في يد السياسيين
08 أغسطس 2026 08:53 م
توأم ملتصق كرويا.. من أكاديمية في غانا لقيادة أحلام كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا
08 أغسطس 2026 08:26 م
الجميع خاسر في المنطقة.. مصادر: مصر تأمل انتهاء أزمة حصر السلاح في غزة
08 أغسطس 2026 07:44 م
محمد صلاح وكوكسال بابا يجتمعان سويا.. كيف أصبحت طرابزون حديث العالم؟
08 أغسطس 2026 07:30 م
من الطرد بسبب الصلاة لفصل المدير.. القصة الكاملة لأزمة مطعم شهير داخل مول العرب
08 أغسطس 2026 05:51 م
خورخي ميسي.. حكاية أب بدأ من مصنع الصلب وانتهى بإدارة إمبراطورية ميسي
08 أغسطس 2026 05:48 م
الأرملة السوداء تجتاح روسيا.. كيف تخدع النساء الجنود للزواج من أجل المال؟
08 أغسطس 2026 01:27 م
أكثر الكلمات انتشاراً