مواعيد الموظفين الجديدة.. هل خالفت الحكومة قانون العمل؟

مواعيد عمل الموظفين
محمد حسن
أثار قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة تعديل مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية صدًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة المشار إليها، دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا؛ تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتولى اللجنة دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
وفتح هذا المقترح؛ الباب لتساؤلات عن مواعيد العمل وفقا للقانون الحالي، وهل يتعارض المقترح الجديد معها من عدمه.
أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، قالت إن هناك جهات تعمل ستة أيام أسبوعيًا، مقابل جهات مستثناة من العمل 5 أيام أسبوعيًا، وبالتالي فالمقترح الجديد سينظم عمل كل هذه الجهات.
وأوضحت المزلاوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح ينص أيضًا على تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، مؤكدة أهمية ذلك في ظل البعد الجغرافي للعاصمة وهو ما يتطلب تجزئة فترات العمل.
وأشارت المزلاوي، إلى أن المقترح الحكومي لا يتعارض مع قانون العمل، بل يهدف إلى تنظيم عمل الموظف في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة.
ضوابط العمل بقانون العمل الحالي
وبحسب قانون العمل المعمول به حاليًا، تنص المادة 80 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ووفقًا للمادة ذاتها، يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة 81 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة.
ونصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل إذا كان العامل في أثناء ذلك يتواجد في مكان عمله، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
10 ساعات حد أقصى
ونصت المادة 85 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.

الأكثر قراءة
-
إجابات امتحان الدين للثانوية العامة.. اعرف درجاتك
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2025.. الإجابة والدرجات
-
نتيجة تانية ثانوي ترم تاني 2025 كل المحافظات
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 للشهادة الإعدادية.. مؤشرات أولية
-
مجموع درجات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025
-
رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب برقم الجلوس
-
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في سوهاج

أخبار ذات صلة
ضربات موجعة.. ماذا تخفي إسرائيل من خسائرها جراء الهجمات الإيرانية؟
15 يونيو 2025 05:09 م
صلاح الشرنوبي.. ابن الأنفوشي الذي أنصف فناني لبنان على المصريين
15 يونيو 2025 05:22 م
رحلة صلاح.. "مشي على الأشواك في مصر" إلى اعتلاء عرش ليفربول
15 يونيو 2025 03:58 م
لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما يخص مدارس غبور للسيارات 2025
15 يونيو 2025 12:05 م
بين إجراءات مشددة ومزاعم تسريب.. أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم
15 يونيو 2025 12:11 م
رفض أوروبي وإنقاذ إيطالي.. القصة المنسية لبداية كأس العالم للأندية
14 يونيو 2025 07:26 م
من السير بيكهام إلى البرغوث ميسي.. شراكة غيرت وجه كرة القدم في أمريكا
14 يونيو 2025 07:25 م
باكستان تدخل على خط أزمة إسرائيل وإيران.. ما حجم قدراتها العسكرية؟
14 يونيو 2025 04:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً