مواعيد الموظفين الجديدة.. هل خالفت الحكومة قانون العمل؟
مواعيد عمل الموظفين
أثار قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة تعديل مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية صدًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة المشار إليها، دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا؛ تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتولى اللجنة دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
وفتح هذا المقترح؛ الباب لتساؤلات عن مواعيد العمل وفقا للقانون الحالي، وهل يتعارض المقترح الجديد معها من عدمه.
أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، قالت إن هناك جهات تعمل ستة أيام أسبوعيًا، مقابل جهات مستثناة من العمل 5 أيام أسبوعيًا، وبالتالي فالمقترح الجديد سينظم عمل كل هذه الجهات.
وأوضحت المزلاوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح ينص أيضًا على تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، مؤكدة أهمية ذلك في ظل البعد الجغرافي للعاصمة وهو ما يتطلب تجزئة فترات العمل.
وأشارت المزلاوي، إلى أن المقترح الحكومي لا يتعارض مع قانون العمل، بل يهدف إلى تنظيم عمل الموظف في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة.
ضوابط العمل بقانون العمل الحالي
وبحسب قانون العمل المعمول به حاليًا، تنص المادة 80 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ووفقًا للمادة ذاتها، يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة 81 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة.
ونصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل إذا كان العامل في أثناء ذلك يتواجد في مكان عمله، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
10 ساعات حد أقصى
ونصت المادة 85 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.
الأكثر قراءة
-
"يا نبي سلام عليك".. الأمن يلاحق ناشر أغنية مسيئة للرسول
-
أول بلاغ رسمي ضد ناشر أغنية "يا نبي سلام عليك" المسيئة للرسول
-
شعبة الذهب تحذر من أزمة تهدد بإغلاق محال الصاغة
-
القصة الكاملة لمقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها بدمشق (صور)
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم فقط 2026
-
عائد يتجاوز 60%.. أفضل شهادات البنك الأهلي المصري 2026
-
رابط الحصول على نتيحة الصف الثالث الإعدادي أونلاين
-
حذف المقطع الصوتي المسيء للنبي على أنغام "يا نبي سلام عليك"
أخبار ذات صلة
المبادئ والنظام أولا.. أشهر عقوبات الأهلي على المتمردين
30 يناير 2026 04:44 م
استعاد رشاقته.. سر فقدان خالد الصاوي وزنه الزائد في وقت قياسي
29 يناير 2026 05:32 م
بين فرحة المستثمر وصدمة العريس.. المعدن الأصفر يضع أحلام الشباب على قائمة الانتظار
28 يناير 2026 02:57 م
الذهب يتبخر من الأسواق.. عيار 21 يكسر حاجز الـ 7000 جنيه وتوقف مفاجئ للبيع والشراء
28 يناير 2026 11:38 ص
التعديلات الجديدة على قانون البناء.. وزارة الإسكان توضح
27 يناير 2026 10:13 ص
"زينة رمضان بـ5 جنيه"، عم وجيه أقدم بائع في الخيامية ينقلنا لأجواء الحارة (خاص)
26 يناير 2026 06:53 م
بعد حرب الـ 12 يوما.. كيف تستعد إسرائيل لجولة أخطر مع إيران؟
26 يناير 2026 11:41 ص
إذابة الجليد بين الأهلي والمصري تعيد ملف اللعب في بورسعيد إلى الواجهة.. مصادر توضح
25 يناير 2026 10:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً