مواعيد الموظفين الجديدة.. هل خالفت الحكومة قانون العمل؟
مواعيد عمل الموظفين
أثار قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة تعديل مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية صدًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة المشار إليها، دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا؛ تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتولى اللجنة دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
وفتح هذا المقترح؛ الباب لتساؤلات عن مواعيد العمل وفقا للقانون الحالي، وهل يتعارض المقترح الجديد معها من عدمه.
أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، قالت إن هناك جهات تعمل ستة أيام أسبوعيًا، مقابل جهات مستثناة من العمل 5 أيام أسبوعيًا، وبالتالي فالمقترح الجديد سينظم عمل كل هذه الجهات.
وأوضحت المزلاوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح ينص أيضًا على تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، مؤكدة أهمية ذلك في ظل البعد الجغرافي للعاصمة وهو ما يتطلب تجزئة فترات العمل.
وأشارت المزلاوي، إلى أن المقترح الحكومي لا يتعارض مع قانون العمل، بل يهدف إلى تنظيم عمل الموظف في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة.
ضوابط العمل بقانون العمل الحالي
وبحسب قانون العمل المعمول به حاليًا، تنص المادة 80 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ووفقًا للمادة ذاتها، يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة 81 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة.
ونصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل إذا كان العامل في أثناء ذلك يتواجد في مكان عمله، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
10 ساعات حد أقصى
ونصت المادة 85 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.
الأكثر قراءة
-
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. هل الزيادة الجديدة هتنزل قبل العيد؟
-
كيف تشارك في ترند "أطلس الجمال"؟.. خطوات بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
-
مذكرة تربية دينية للصف الخامس الابتدائي ترم ثاني سؤال وجواب 2026 pdf
-
مذكرة تربية وطنية تانية ثانوي ترم ثاني 2026 pdf.. حملها الآن
-
من هنا.. القناة المجانية المفتوحة لمباراة الزمالك و اتحاد العاصمة
-
أول تعليق من نقابة المهندسين بأسيوط على واقعة "تعنيف مهندس" بجولة كامل الوزير
-
تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
أخبار ذات صلة
ماذا تعلمت الصين من الحرب في إيران؟.. خبراء يكشفون "ثغرات" الأمريكان
10 مايو 2026 06:49 ص
كرة القدم والأوبئة.. كيف واجهت “الساحرة المستديرة” أخطر الأزمات الصحية عبر التاريخ؟
08 مايو 2026 08:12 م
تحدى والده من أجل الزمالك.. حكاية يوسف الفرنسي صاحب الثلاث جنسيات
08 مايو 2026 08:58 م
لاعبون سابقون في قفص الاتهام على الشاشات.. التعصب يلوي ذراع الحياد
08 مايو 2026 02:09 م
"عشان ميتضحكش عليك".. أسعار الأضاحي في المنوفية ونصائح ذهبية قبل الشراء
08 مايو 2026 01:01 م
ظاهرة إل نينيو تثير مخاوف عالمية.. ما الدول الأكثر عُرضة؟
07 مايو 2026 11:04 م
من وجهة سياحية إلى قاعدة عسكرية.. ما هي جزيرة قشم الإيرانية؟
07 مايو 2026 12:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً