"الثلاثية المرفوضة".. مواد أثارت جدلا بقانون الإجراءات الجنائية
إحدى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا كبيرا حول المادة 242 التي واجهت اعتراضات من نقابتي المحامين والصحفيين، ضمن 3 مواد في القانون، لم يتوافق عليها من الأطراف المعنية بالمناقشة.
المادة 242
تنص المادة 242 على أنه "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث".
المادة تسمح للمحكمة بإحالة المحامي إلى النيابة العامة إذا استدعي فعله المؤاخذة الجنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي المؤاخذة التأديبية، كما تؤكد أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
نقابة المحامين أبدت اعتراضها الشديد على هذا النص، وأعلن ممثل نقابة القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه للمادة، موضحًا أنها تعطل تحقيق العدالة وتحد من صلاحيات القاضي في تطبيق القانون، ما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في التنفيذ.
في المقابل، طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي إرجاء التصويت على نص المادة للاجتماع المقبل، مؤكدًا أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونادي القضاة من جهة، ونقابة المحامين من جهة أخرى.
في النهاية استجابت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.
المادة 72
أما المادة 72 من مشروع القانون شهدت جدلًا واسعًا، حيث نصت على أنه يجوز للخصوم أو وكلائهم تقديم الدفوع والطلبات إلى عضو النيابة العامة.
ومع ذلك، أثارت الفقرة الأخيرة اعتراضات قوية، حيث نصت على "وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
نقيب المحامين عبد الحليم علام أصرّ على حذف الفقرة الأخيرة من المادة خلال اجتماعه مع اللجنة التشريعية، معتبرا أن هذه الفقرة تنتهك حق الدفاع المكفول دستوريًا، حيث تجعل المحامي تحت سلطة المحقق، وتحد من دوره الدفاعي.
على الرغم من محاولات النواب لتبرير النص، إلا أن النقابة تمسكت بموقفها، وأعلنت أن النص يمثل تعديًا صارخًا على حق الدفاع، ونتيجة لذلك، قررت اللجنة التشريعية الموافقة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 72، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
كذلك وافقت اللجنة على تعديل بعض المواد الأخرى، من بينها المواد (15، 105، 274)، وذلك بناءً على طلب نقيب المحامين، وفي الوقت ذاته، تم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة.
المادة 267
كان للمادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نصيبًا من الجدل بعدما رفضتها نقابة الصحفيين بشدة، وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة هذه المادة الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.
نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية يقول "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".
خلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
حذف المادة
ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة للإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.
الأكثر قراءة
-
سداد على 3 سنوات.. الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض دون فائدة
-
بعد قرار المركزي.. كيف تحصل على 16250 جنيهًا عائدًا شهريًا من هذه الشهادة؟
-
بث مباشر.. مباراة طرابزون سبور وفرينكفاروزي اليوم لحظة بلحظة
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. آخر تحديث
-
قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة غدًا.. تعرف على الموعد والأماكن
-
"نو فير".. كلمة قادت زيكو إلى التحقيق معه في فيفا
-
كليات المرحلة الثالثة 2026.. القائمة الكاملة للأماكن المتاحة لطلاب علمي وأدبي
-
عبر الدوري الإيطالي.. "الساحر" رونالدينيو يعود لـ الملاعب
أخبار ذات صلة
نشوة عقل: لجنة الإعلام تتابع أزمة تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية
20 أغسطس 2026 10:12 م
مدبولي لـ أوائل الثانوية العامة: أتمنى أن يكون أحدكم رئيسا للوزراء
20 أغسطس 2026 04:22 م
نائب: "التربية الرقمية"ليست رفاهية.. ونواجه مخاطر السوشيال ميديا بالمناهج
20 أغسطس 2026 08:31 م
قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة غدًا.. تعرف على الموعد والأماكن
20 أغسطس 2026 08:07 م
9 قرارات من مجلس الوزراء لدعم الاستثمار والطاقة والتعليم.. تفاصيل
20 أغسطس 2026 05:48 م
شريف الجعار: “خلو الرجل في السبعينيات كان يجيب شقة”
20 أغسطس 2026 05:25 م
بيانات عمرها 9 سنوات.. برلماني يحذر من ثغرات في تطبيق قانون الإيجار القديم
20 أغسطس 2026 02:49 م
ضبط 4226 لترًا من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء
20 أغسطس 2026 05:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً