"الثلاثية المرفوضة".. مواد أثارت جدلا بقانون الإجراءات الجنائية
إحدى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا كبيرا حول المادة 242 التي واجهت اعتراضات من نقابتي المحامين والصحفيين، ضمن 3 مواد في القانون، لم يتوافق عليها من الأطراف المعنية بالمناقشة.
المادة 242
تنص المادة 242 على أنه "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث".
المادة تسمح للمحكمة بإحالة المحامي إلى النيابة العامة إذا استدعي فعله المؤاخذة الجنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي المؤاخذة التأديبية، كما تؤكد أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
نقابة المحامين أبدت اعتراضها الشديد على هذا النص، وأعلن ممثل نقابة القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه للمادة، موضحًا أنها تعطل تحقيق العدالة وتحد من صلاحيات القاضي في تطبيق القانون، ما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في التنفيذ.
في المقابل، طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي إرجاء التصويت على نص المادة للاجتماع المقبل، مؤكدًا أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونادي القضاة من جهة، ونقابة المحامين من جهة أخرى.
في النهاية استجابت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.
المادة 72
أما المادة 72 من مشروع القانون شهدت جدلًا واسعًا، حيث نصت على أنه يجوز للخصوم أو وكلائهم تقديم الدفوع والطلبات إلى عضو النيابة العامة.
ومع ذلك، أثارت الفقرة الأخيرة اعتراضات قوية، حيث نصت على "وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
نقيب المحامين عبد الحليم علام أصرّ على حذف الفقرة الأخيرة من المادة خلال اجتماعه مع اللجنة التشريعية، معتبرا أن هذه الفقرة تنتهك حق الدفاع المكفول دستوريًا، حيث تجعل المحامي تحت سلطة المحقق، وتحد من دوره الدفاعي.
على الرغم من محاولات النواب لتبرير النص، إلا أن النقابة تمسكت بموقفها، وأعلنت أن النص يمثل تعديًا صارخًا على حق الدفاع، ونتيجة لذلك، قررت اللجنة التشريعية الموافقة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 72، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
كذلك وافقت اللجنة على تعديل بعض المواد الأخرى، من بينها المواد (15، 105، 274)، وذلك بناءً على طلب نقيب المحامين، وفي الوقت ذاته، تم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة.
المادة 267
كان للمادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نصيبًا من الجدل بعدما رفضتها نقابة الصحفيين بشدة، وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة هذه المادة الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.
نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية يقول "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".
خلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
حذف المادة
ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة للإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.
الأكثر قراءة
-
بعد عامين من شطبها ببورصة طوكيو، مجموعة العربي تنهي الشراكة مع توشيبا
-
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
-
41 مليار جنيه في الظل، ألعاب المراهنات الإلكترونية تنهش جيوب 5 ملايين مصري
-
استدعاء مرتقب لنادية الجندي للتحقيق في بلاغ قذف وتشهير، ما القصة؟
-
"هرسوا راسه بالكوريك"، مصرع شاب على يد بلطجية في الوادي الجديد
-
"تعالى اشتري مني"، بائعة ثوم تستوقف محافظ الأقصر خلال افتتاح سوق اليوم الواحد
-
نجيب ساويرس يحذر من ركود محتمل في السوق العقاري، ما الأسباب؟
-
موعد إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي
أخبار ذات صلة
في أتوبيسات النقل العام، كل ما تريد معرفته عن الكارت الذكي
16 ديسمبر 2025 11:47 م
لضمان الجودة والسلامة، هيئة الدواء تتعاون مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية
16 ديسمبر 2025 10:54 م
صوت واحد لا يكفي، ماذا يحدث إذا تساوى المرشحون في الأصوات؟
16 ديسمبر 2025 07:20 م
إحباط محاولتين لتهريب الماريجوانا بمطار الغردقة(صور)
16 ديسمبر 2025 10:05 م
اشتروا الآن، توقعات أسعار السلع الغذائية في رمضان
16 ديسمبر 2025 09:44 م
"مش معايا أدفع "، محافظ الأقصر يستجيب لطلب مواطن استوقفه بالسوق
16 ديسمبر 2025 09:00 م
أمطار واضطراب بالملاحة، توقعات حالة الطقس غدًا
16 ديسمبر 2025 08:36 م
في 55 دائرة، "الوطنية للانتخابات": جاهزون لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية
16 ديسمبر 2025 08:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً