تحرش أم تشهير؟.. "التجاني" ما له وما عليه من عقوبات
صلاح التجاني وخديجة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بجدل محتدم عن الطريقة التجانية الصوفية، والاتهامات الموجهة إلى أحد شيوخها “صلاح الدين التجاني” بسبب منشور كتبته فتاة تدعى “خديجة خالد” تقول فيه إنها تعرضت للتحرش الجنسي منه.
تشهير وإساءة
برغم الاتهامات التي وجهتها “خديجة” إلى “التجاني” من التحرش الجنسي لسنوات وإرسال صور خادشة للحياء، لكنها لم تحرر محضرا رسميا بالواقعة، حتى ذهب الأخير وحرر محضرا رسميا اتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به والإساءة إلى سمعته، وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم عرض الطرفين على النيابة العامة مساء اليوم.
في حال ثبوت إدانة “التجاني” سيواجه عقوبة التحرش الجنسي وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات الصادر برقم 141 لسنة 2021.
أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أنه وفقا للقانون سيعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
عقوبة التحرش في القانون
وأضاف “محفوظ” لـ “تليجراف مصر” أنه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
ونصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات.
عقوبة التشهير في القانون
أمّا عقوبة التشهير في قانون العقوبات تصل للغرامة والحبس، فإذا تضمن السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، فيتم الحكم بالحبس والغرامة معاً وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات.
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور.
الأكثر قراءة
-
سائق يخون الأمانة.. القبض على المتهمين بابتزاز هيثم عرابي بـ"فيديوهات"
-
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. هل الزيادة الجديدة هتنزل قبل العيد؟
-
عائد يتجاوز 50%.. أفضل فرصة للاستثمار في شهادات بنك مصر 2026
-
7083 جنيهًا شهريًا في جيبك.. تفاصيل شهادات "الكويت الوطني" الجديدة 2026
-
وظائف الكهرباء الجديدة 2026.. الشروط وكيفية التقديم
-
"سيبني أعيش عشان عيالي".. اعترافات صادمة لابنة ضحية كرداسة (خاص)
-
نموذج امتحانات دين الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2026
-
مات بعد ما وقف أنسولين.. صديق ضحية "الطيبات" بالمنوفية يكشف تفاصيل صادمة (خاص)
أخبار ذات صلة
من 3 ملايين إلى مليون.. نقيب الفلاحين يوضح سبب تراجع عدد الحمير في مصر
10 مايو 2026 09:02 م
"تستدعي وقفة جادة".. أديب يعلق على اكتشاف قاعدة إسرائيلية بالعراق
11 مايو 2026 01:51 ص
نبيل عبد المقصود: "السياحة المخدراتية" جلبت ملايين السياح لهولندا
11 مايو 2026 01:28 ص
نائب يثير الجدل بسبب عدم مساواة الأزهر بالكنيسة في إعداد قوانين الأحوال الشخصية
10 مايو 2026 08:52 م
كانت رايحة الكوكر.. شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة"
10 مايو 2026 08:16 م
محمد علي خير: ماكرون وعد بمناقشة برلمانية لإعادة 55 ألف قطعة أثرية لمصر
10 مايو 2026 11:19 م
مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لقطر
10 مايو 2026 07:21 م
مي عبد الحميد: مهلة نهائية لاستلام وحدات سكن لكل المصريين حتى 30 يونيو
10 مايو 2026 10:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً