تفاصيل قواعد ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد التنفيذية لقراره الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء.
وأكد الشيخ، أن القواعد في كتابه الدوري رقم (1) لعام 2024، هدفه تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، حيث أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو الماضي.
أهاب الجهاز، في بيان، بجميع الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه، مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات.
وتضمن الكتاب الدوري، أولاً: الأحكام العامة:
يتعين عند تنفيذ القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
2- يُرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، وذلك مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.
3- يُرقى جميع المخاطبون بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها{الرابعة (5 سنوات)، الثالثة (8 سنوات)، الثانية (6 سنوات) الأولى (6سنوات)} بما تشمله هذه الوظائف بكافة مسمياتها.
4- بمراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الخاصة بحسب الأحوال، يُشترط للترقية توافر الشروط وانتفاء الموانع التالية في 30-6-2024:
أ- شروط الترقية:
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها.
- قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.
وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.
ب- موانع الترقية:
- إذا كان الموظف معارًا.
- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
5- تُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30-6-2024 وفقًا لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من 1-7-2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.
6- يحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1-7-2024، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
7- التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2-11-2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.
8- يُراعى عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه الضوابط الآتية:
(أ) يُمنح الحافز اعتبارًا من 1-7-2024 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية - بحسب الأحوال - مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الرابعة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه.
(ب) تُستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الثالثة من القرار المشار إليه المدد الآتية:
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021.
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022.
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (121) لسنة 2023.
- مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.
وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز:
(ج) ألا يُمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في 1-7-2024.
(د) انتفاء الموانع الواردة بالبند 4/ب من هذه القواعد.
(هـ) يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل للمستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُخصم على البند (5/7) مزايا نقدية أخرى بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.
بالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير، يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.





الأكثر قراءة
-
طلقة داخل البيت قضت على كل شيء.. نهاية مأساوية بين شقيقين تهز قرية النخيلة
-
بعد سرقتها كنزا.. مصرع كوافيرة سقطت من الطابق التاسع بمدينة نصر
-
فرصة ذهبية لجني 73 ألف جنيه شهريًا.. تفاصيل الشهادات الثلاثية الجديدة في البنوك
-
"مش مقتنعين بيه".. لاعب الأهلي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق
-
إجازة 6 أيام.. موعد تشغيل البنوك عقب عيد الأضحى
-
دليل الوقاية من الإيبولا.. تعرف على الأعراض وكيفية انتقال العدوى
-
مصرع طفل دهسًا أسفل "لودر" في الفيوم
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك
أخبار ذات صلة
5 آلاف متر بالتبين.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل إقامة شلتر لإيواء الكلاب الضالة
25 مايو 2026 02:09 م
تبدأ من وسط البلد.. محافظ القاهرة يكشف خطة تحويل العاصمة لـ"مدينة فنية"
25 مايو 2026 01:48 م
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الأضحى 2026
25 مايو 2026 01:37 م
محافظ القاهرة يرفع حالة الطوارئ قبل العيد: لا تهاون مع مخالفات البناء واحتكار السلع
25 مايو 2026 01:33 م
بقيمة 3000 جنيه.. تفاصيل الحصول على منح العمالة غير المنتظمة قبل العيد
25 مايو 2026 01:14 م
بسبب "عجز الماكينات".. تحرك برلماني لضمان صرف المعاشات والمرتبات دون استغلال
25 مايو 2026 01:06 م
قرار عاجل من محافظ الجيزة تجاه هيئة النظافة بعد رصد تجمعات قمامة ومخلفات
25 مايو 2026 01:04 م
وجبات يومية وفرق تدخل سريع.. "التضامن" تعلن خطة استعدادات عيد الأضحى
25 مايو 2026 10:18 ص
أكثر الكلمات انتشاراً