السبت، 26 سبتمبر 2026
07:30 م
دار الإفتاء
يتساءل الكثيرون عن مدى جواز توكيل المشتري للغير في سداد الأقساط المستحقة عليه وفقًا لشروط العقد، خاصة في ظل التوسع في التعامل بنظام البيع بالتقسيط في الأسواق.
وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء، حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
وأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا “أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم”، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
26 سبتمبر 2026 07:05 م
26 سبتمبر 2026 06:53 م
26 سبتمبر 2026 06:42 م
26 سبتمبر 2026 06:34 م
26 سبتمبر 2026 05:14 م
26 سبتمبر 2026 04:33 م
26 سبتمبر 2026 04:30 م
26 سبتمبر 2026 03:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً