الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
05:40 ص
عمال المقاولات
أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشروط التأمين على عامل المقاولات، موضحة أنه على من يرغب في الانضمام إلى نظام التأمين اتباع الخطوات التالية.
وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، شروط التأمين على عامل المقاولات، هي:
1- يتوجب على العامل التوجه إلى أقرب مكتب للتأمينات الاجتماعية.
2- يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي للعامل.
3- يتولى المكتب إخطار أقرب مكتب تابع لوزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارة العامل المتقدم للتأمين.
4- يجب أن تكون مهنة العامل من المهن المدرجة في اللائحة التنفيذية.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي باب تأمين الإصابة، ينص القانون على أنه في حال منعت الإصابة المؤمن عليه من أداء عمله، يتم صرف تعويض أجر من الجهة المختصة خلال فترة تغيبه بسبب الإصابة. يُعادل هذا التعويض كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويُصرف للمصاب وفق مواعيد صرف الأجور الشهرية أو الأسبوعية حسب طبيعة عمله.
وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على عمال المقاولات.
وجاءت رسوم الاشتراك التأميني على عمال المقاولات، كالآتي:
23 سبتمبر 2026 03:42 ص
23 سبتمبر 2026 02:20 ص
23 سبتمبر 2026 02:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:50 ص
22 سبتمبر 2026 06:15 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً