"النواب" يقر مواد ضوابط المنع من السفر بـ"الإجراءات الجنائية"
المنع من السفر
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بضوابط المنع من السفر.
استكمال مناقشة مشروع القانون
ويستعد المجلس لاستئناف مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال جلسته المقبلة، لاستكمال إقراره بصورته النهائية.
قرار النائب العام بإصدار المنع من السفر
ووافق البرلمان على المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي:
- يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
أسباب قرارات المنع من السفر وترقب الوصول
- يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
حقوق الممنوع من السفر في التظلم من القرار
كما وافق مجلس النواب على المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به.
- ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
- ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ضوابط التراجع عن قرار المنع من السفر
كما وافق مجلس النواب على المادة (149) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
- يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
- وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
- وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.
الأكثر قراءة
-
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. هل الزيادة الجديدة هتنزل قبل العيد؟
-
كيف تشارك في ترند "أطلس الجمال"؟.. خطوات بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
7083 جنيهًا شهريًا في جيبك.. تفاصيل شهادات "الكويت الوطني" الجديدة 2026
-
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
-
أول تعليق من نقابة المهندسين بأسيوط على واقعة "تعنيف مهندس" بجولة كامل الوزير
-
مذكرة تكنولوجيا الصف الأول الإعدادي الترم الثاني PDF 2026
-
من هنا.. القناة المجانية المفتوحة لمباراة الزمالك و اتحاد العاصمة
-
تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
أخبار ذات صلة
كيف أثق في نائب يلهث خلف الوزير؟.. محمد الدسوقي يفتح النار على أزمة التأشيرات
10 مايو 2026 04:06 م
وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون
10 مايو 2026 10:33 ص
آليات دخول أجهزة زراعة القوقعة بامتحانات الثانوية العامة
10 مايو 2026 03:01 م
بعد عطل فني بخدمة 123.. رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسعاف في أسوان
10 مايو 2026 02:58 م
“تضامن النواب” تطالب بدراسات علمية لدعم قانون الأحوال الشخصية
10 مايو 2026 02:57 م
"حماة الوطن" يتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري
10 مايو 2026 12:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً