"حقوق النواب": مراقبة وسائل التواصل لن تكون عشوائية
النائب طارق رضوان
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حددت عدة شروط للموافقة القضائية على مراقبة الاتصالات والحسابات ومواقع التوصل الاجتماعي.
مراقبة الاتصالات
ووأشار رضوان، في بيان له، إنه أنه وفقًا للمادة، لا يمكن أن تتم مراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، متابعا أن هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وأكد أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، متابعا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
مدة المراقبة
وحددت المادة 79 من القانون الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة محدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية.
وأضاف أن القانون تضمن تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، حجيث وسّعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
ضوابط المراقبة
وبالمقارنة مع القانون القائم، فإن المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
وأختتم النائب طارق رضوان أن نص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
الأكثر قراءة
-
كارت توت عنخ آمون، اقتراح جديد لمنع تسرب الدولار السياحي للسوق السوداء
-
اتفاق مبدئي وصياغة عقود، الزهواني يحسم مسألة انتقاله للأهلي بالميركاتو الشتوي (خاص)
-
الدولار والجنيه المصري، هل يقترب الأخضر من مستوى 54 جنيهًا؟
-
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
-
الموديلات والوديعة عراقيل "فرملت" مبادرة سيارات المصريين بالخارج
-
أزمة الإيجار القديم، الحكم في طعن المستأجرين على قرار لجان الحصر هذا الموعد
-
حظك اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، اكتشف كل جديد عن برجك
-
زهران ممداني.. حين انتصرت نيويورك على ترامب
أخبار ذات صلة
طاهر الخولي: بروتوكول لتشغيل شباب مصر القديمة وتطوير الصناعات اليدوية
06 نوفمبر 2025 04:40 ص
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
06 نوفمبر 2025 03:41 ص
كنوز في الغربة، آثار مصرية نادرة تحلم بـ"حق العودة" إلى أحضان الوطن
05 نوفمبر 2025 07:34 م
طاهر الخولي: التعليم والصحة في صدارة أولوياتي.. وملتزم بخدمة أهالي مصر القديمة
06 نوفمبر 2025 02:36 ص
مؤلف كركر وعبود على الحدود، وفاة الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله
05 نوفمبر 2025 11:32 م
وزير الخارجية: الشركات المصرية جاهزة للمساهمة بالمشروعات التنموية في الجزائر
05 نوفمبر 2025 11:06 م
مجلس الوزراء يمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتضم غير القادرين
05 نوفمبر 2025 04:59 م
تباعد الحمل يوفر 288 مليار جنيه، الصحة : نستهدف خفض معدل الإنجاب لـ2.1 بحلول 2027
05 نوفمبر 2025 09:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً