"حقوق النواب": مراقبة وسائل التواصل لن تكون عشوائية

النائب طارق رضوان
أسامة حماد
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حددت عدة شروط للموافقة القضائية على مراقبة الاتصالات والحسابات ومواقع التوصل الاجتماعي.
مراقبة الاتصالات
ووأشار رضوان، في بيان له، إنه أنه وفقًا للمادة، لا يمكن أن تتم مراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، متابعا أن هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وأكد أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، متابعا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
مدة المراقبة
وحددت المادة 79 من القانون الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة محدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية.
وأضاف أن القانون تضمن تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، حجيث وسّعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
ضوابط المراقبة
وبالمقارنة مع القانون القائم، فإن المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
وأختتم النائب طارق رضوان أن نص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

الأكثر قراءة
-
نتيجة وأهداف مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم (فيديو)
-
بعد حريق شبرا الخيمة.. أول تعليق من كشري الخديوي على الحادث
-
"من الشغل للنار".. قصة شهاب بطل المنيب الذي أنقذ فتاة من موت محقق
-
بعد تردد اسمها بالمدرجات.. حقيقة الربط بين هدى الإتربي وزوجة زيزو
-
القبض على البلوجر "لوشا" في المقطم
-
30 محلًا بالأقصر تشارك في الأوكازيون الصيفي.. والباب مفتوح لباقي التجار
-
حريق هائل جوار مترو شبرا الخيمة يلتهم “كشري الخديوي”
-
حوت الأوركا متهم بإنهاء حياة “جيسيكا رادكليف”.. ما الحقيقة؟

أخبار ذات صلة
محافظ كفر الشيخ يمنع الصحفيين من تغطية زيارة وزير الري
10 أغسطس 2025 05:13 م
رابط تقديم جامعة الملك سلمان 2025-2026
10 أغسطس 2025 05:11 م
رغم غيابهم.. نجاح طلاب إعدادي في الدور الثاني بالمنوفية
10 أغسطس 2025 05:05 م
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الرابط والخطوات
10 أغسطس 2025 05:02 م
رابط تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم الآن
10 أغسطس 2025 04:51 م
بعد نفوق الأسماك في بحيرة المنزلة.. هل ترتفع أسعار؟
10 أغسطس 2025 04:16 م
بعد تغيير موعده.. مدبولي: حريصون على هذا الأمر في افتتاح المتحف الكبير
10 أغسطس 2025 04:06 م
بتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة "بيت الزكاة" الـ11 إلى غزة
10 أغسطس 2025 03:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً