"حقوق النواب": مراقبة وسائل التواصل لن تكون عشوائية
النائب طارق رضوان
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حددت عدة شروط للموافقة القضائية على مراقبة الاتصالات والحسابات ومواقع التوصل الاجتماعي.
مراقبة الاتصالات
ووأشار رضوان، في بيان له، إنه أنه وفقًا للمادة، لا يمكن أن تتم مراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، متابعا أن هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وأكد أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، متابعا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
مدة المراقبة
وحددت المادة 79 من القانون الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة محدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية.
وأضاف أن القانون تضمن تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، حجيث وسّعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
ضوابط المراقبة
وبالمقارنة مع القانون القائم، فإن المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
وأختتم النائب طارق رضوان أن نص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
الأكثر قراءة
-
جامعة الجلالة تكشف تفاصيل وفاة طالب بالفرقة الرابعة أثناء الامتحانات
-
عائد يتجاوز 71 ألف.. أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي
-
"أنا أبويا أمين شرطة".. فحص فيديو مشاجرة سيدة وشاب بالإسكندرية
-
مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. موعد الصرف المبكر بمناسبة عيد الأضحى
-
بعد تصريحات مدبولي.. كيفية تحويل العداد الكودي لـ رسمي في 6 خطوات
-
زيادة 45 قرشًا.. الدولار يقفز أمام الجنيه بعد دخول اتفاق إيران غرفة الإنعاش
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. كم بلغ في البنوك؟
-
3 شهادات من جامعة كنتاكي.. من هو مصطفى مبارك الذي أصبح حديث العالم؟
أخبار ذات صلة
وكيل "النواب": لدينا الفرص والتشريعات التي تجعلنا قبلة للاستثمارات الأجنبية
13 مايو 2026 01:13 ص
هدفنا التيسير لا التعجيز.. منال عوض: تعديلات تشريعية لتمديد قانون التصالح
12 مايو 2026 07:25 م
482 مليار جنيه.. "نقل النواب" توافق على موازنة قناة السويس لعام 2026-2027
12 مايو 2026 06:46 م
البابا تواضروس: في مصر محبة كاملة بين المسيحيين والمسلمين
12 مايو 2026 10:18 م
السودان والمياه والاقتصاد.. ملفات ساخنة تصدرت قمة السيسي وروتو في نيروبي
12 مايو 2026 05:29 م
طلعت خليل يهاجم موازنة 2027: زيادة 60% في إيجار الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة
12 مايو 2026 09:44 م
جامعة الجلالة تكشف تفاصيل وفاة طالب بالفرقة الرابعة أثناء الامتحانات
12 مايو 2026 02:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً