الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
06:03 ص
نحر الأضحية رابع يوم العيد
مع اقتراب انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا مع دخول رابع أيام العيد الموافق الثالث عشر من ذي الحجة 1446هـ، يتساءل البعض عن حكم نحر الأضحية في هذا اليوم، خاصة لمن تأخر في أداء هذه الشعيرة المباركة.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن آخر موعد شرعي لنحر الأضحية هو قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الأخير من أيام التشريق. واستندت الإفتاء في ذلك إلى حديث النبي ﷺ الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: "كل أيام التشريق النحر."
أكدت دار الإفتاء أن النحر ليلًا في آخر أيام التشريق غير جائز، لأن المدة المشروعة لنحر الأضحية تنتهي بغروب شمس اليوم الرابع للعيد.
كما بيّنت أن النحر ليلًا يُكره لغير حاجة، ويُكره كذلك التصرف في الأضحية بما يضرّها، مثل ركوبها، أو أخذ لبن يؤثر على صحتها، أو جزّ صوفها، أو سلخها قبل التأكد من مفارقتها للحياة، لا سيما إذا كانت مُعينة أو منذورة.
أشارت الإفتاء إلى ما ورد عن الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".
وعليه فإن أيام النحر الشرعية تمتد من يوم النحر (10 ذو الحجة) وحتى نهاية اليوم الثالث عشر.
كما بيّنت دار الإفتاء عددًا من السنن والآداب المستحبة للمُضحّي، وهي:
ويُستحب أن تُقسّم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث:
يُستحب أن ينحر المضحّي أضحيته بنفسه إن استطاع، لأن المباشرة في أداء القُربة أفضل من التوكيل،
ويُستثنى من ذلك المرأة أو الأعمى، حيث يُفضل لهما التوكيل.
16 سبتمبر 2026 01:30 ص
16 سبتمبر 2026 01:20 ص
16 سبتمبر 2026 01:10 ص
15 سبتمبر 2026 06:25 م
15 سبتمبر 2026 11:11 م
15 سبتمبر 2026 11:05 م
15 سبتمبر 2026 10:59 م
15 سبتمبر 2026 10:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً