الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
04:12 ص
تعويض البطالة - صورة موضوعية
قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، يستحقون تعويض بطالة، ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمتهم، أو عقد عملهم.
وأضافت التأمينات، عبر موقعها الرسمي، أن صرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطّل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
وأوضحت التأمينات أن تعويض البطالة للمؤمن عليهم يُصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب العمل، ويُقدر خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه لاستحقاق تعويض البطالة يشترط توفر التالي:
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك التأميني الأخير، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية، وهي:
كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
23 سبتمبر 2026 03:42 ص
23 سبتمبر 2026 02:20 ص
23 سبتمبر 2026 02:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:50 ص
22 سبتمبر 2026 06:15 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً