الحكومة تعتمد معايير السكن البديل بالإيجار القديم خلال ساعات
السكن البديل بالإيجار القديم
تفتح الحكومة ملف الإيجار القديم خلال اجتماعها المقبل، بعد غد الأربعاء، والذي سيتم خلاله الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لتحديد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل طبقًا للمادة 8 من قانون الإيجار القديم.
نص المادة 8 بقانون الإيجار القديم
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على: “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة".
وأضافت المادة: “وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار”.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل
نصت المادة الخامسة بمشروع قرار رئيس الوزراء لتحديد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الآتي:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة.
- متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه لجان الحصر أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الأكثر قراءة
-
"رجالته شحنوها".. بلاغ للنائب العام ضد صبري نخنوخ بتهمة اقتحام منزل بنت مبارك
-
كابوس في الصحراء.. سائق يختطف "طباخة" ويعتدي عليها بطريق السويس
-
ورقة في جيب الأول كشفت المستور.. قصة سيدة عاشت بـ"قلبين وزوجين" في مدينة نصر
-
"عايزاه مستقر عشان بناتي".. سيدة تساعد طليقها في ترتيبات زواجه من أخرى (خاص)
-
بعد صبري نخنوخ ويحيى الصعيدي.. حبس ياسر زقزوق سنتين مع الشغل
-
خطوات تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج 2026 والأوراق المطلوبة
-
بعد صدور حكم بحبسه.. منع رجل الأعمال يحيى الصعيدي من السفر
-
وديعة CIB السنوية بعائد 17%.. كيف تحقق أكثر من 141 ألف جنيه شهريًا؟
أخبار ذات صلة
ضريبة 2.5% على بيع العقارات.. من يتحملها ومتى تُطبق؟
09 يونيو 2026 03:39 م
ياسر جلال ينتقد تجاهل "الثقافة والإعلام" في خطة التنمية الاقتصادية
09 يونيو 2026 02:57 م
محافظ أسوان يشارك في تشييع شهيدة الواجب صفاء محمد
09 يونيو 2026 02:24 م
هتدفع 2.5% من سعر شقتك.. "خطة النواب" تناقش ضريبة بيع العقارات
09 يونيو 2026 09:45 ص
رضا عبدالسلام يكشف مصير استجواب برلماني بشأن المستشفيات القروية
09 يونيو 2026 01:39 م
وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا
09 يونيو 2026 08:54 ص
بعد “منة فيت سيشن”.. البرلمان يتحرك لمواجهة منتحلي صفة طبيب
09 يونيو 2026 12:31 م
ضبط أكثر من 2360 عبوة مبيد مخالفة خلال حملات رقابية بـ3محافظات
09 يونيو 2026 12:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً