الخميس، 24 سبتمبر 2026
01:47 م
عمال
أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، يبدأ تطبيقه رسميًا اليوم الإثنين، الموافق الأول من سبتمبر المقبل.
وكانت المادة المنظمة، تقضي بأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، والتي كانت في 3 مايو 2025.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، أبرزها ما يلي:
وتضمنت مواد قانون العمل، 8 أنواع من الإجازات التى يحق للعامل الحصول عليها، وهي كالتالي:
1- الإجازة السنوية وتشمل 15 يومًا، خلال السنة الأولى من الخدمة و21 يومًا، بداية من السنة الثانية و30 يومًا، لمن أمضى 10 سنوات في العمل، أو تجاوز سنه 50 عامًا و45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام و7 أيام إضافية للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).
الإجازة السنوية لا تشمل الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا سنويا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض الإجازة كتابة، يسقط حقه في بدلها، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع بدله كل 3 سنوات كحد أقصى، ولا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوي الإعاقة أو الأقزام.
2- الإجازة العارضة وهي 7 أيام في السنة كحد أقصى، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.
3- إجازة الوضع الخاصة بالولادة (للرجال) يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.
4- إجازات الامتحانات والدراسة وتشمل إجازة سنوية إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا وإجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد السنوي، بشرط: الإخطار قبلها بـ10 أيام، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.
5- الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، ويمكن تشغيل العامل خلالها، وفي هذه الحالة يحصل على أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم أويحصل على يوم بديل بناءً على طلبه كتابيًا.
6- إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس، وهي شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل.
7- الإجازة المرضية حسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، في المنشآت الصناعية:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85%.
3 أشهر إضافية بأجر 75% (إذا كان هناك أمل في الشفاء).
ويمكن الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية بجانب المرضية، وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.
8- في حالة مخالطة مريض معد ويمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناءً على قرار طبي.
23 سبتمبر 2026 02:01 م
23 سبتمبر 2026 04:28 م
22 سبتمبر 2026 10:09 ص
21 سبتمبر 2026 04:27 م
20 سبتمبر 2026 02:06 م
20 سبتمبر 2026 08:22 م
20 سبتمبر 2026 06:03 م
19 سبتمبر 2026 09:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً