اختبار لـ"قانون الإجراءات الجنائية".. هل يعدله البرلمان أم يتمسك به؟
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون فيما يتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، فهل يحق لمجلس النواب إصدار القانون والموافقة عليه حتى بعد الاعتراض؟، وماذا سيفعل المجلس بعد الاعتراض على مشروع القانون؟.
المادة 177 هي السر
اعترض الرئيس أمس على بعض مواد القانون منها الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، إذ تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور”.
وقدم مجلس النواب مشروع القانون للرئيس يوم 26 أغسطس الماضي، ووفقًا (للمادة 177) إذا اعترض الرئيس على القانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، ويتم إخطار رئيس المجلس بالاعتراض.
وأدرج مجلس النواب اعتراض الرئيس على جدول أعمال أول جلساته العادية في دور الانعقاد العادي الثاني المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر، وعليه نصت (المادة 177) على عقد جلسة عاجلة لقانون الاعتراض ويحيله فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، تم اعتباره قانونًا ويتم الإصدار رسميًا.
ماذا يحدث إذا قبل المجلس الاعتراض؟
ورحب مجلس النواب بهذا الاعتراض، واعتبره تجسيدًا راقيًا لممارسة الصلاحيات الدستورية، وفي حالة الأخذ باعتراض الرئيس وتعديل مشروع القانون، فيتم تطبيق (المادة 178) والتي تنص على: “إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض”.
وقال المجلس في بيان له، أمس: إن رسالة الرئيس تعكس التزامًا راسخًا بحماية الحريات والحقوق، وإيمانًا عميقًا بأن العدالة لا تكتمل إلا بضمانات موضوعية وإجرائية، مشددًا على أن حماية الحقوق ليست منحة، بل واجب دستوري أصيل.
الأكثر قراءة
-
وظائف السفارة الأمريكية 2026.. رابط التقديم والشروط والراتب
-
بأثر رجعي.. مفاجأة في تطبيق زيادة الكهرباء على العدادات العادية والكودية
-
هل تعود مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج؟.. الخارجية تجيب
-
50 ألف جنيه دخل شهري.. تفاصيل شهادات بنك القاهرة الجديدة 2026
-
زيادة تصل لـ100%.. الكهرباء تعلن عن قرار جديد بشأن فاتورة أغسطس 2026
-
كاف يحدد الأندية الـ8 المعفاة من تمهيدي الكونفدرالية.. موقف الأهلي
-
ماتت من الرعب على عيالها.. سكتة قلبيّة تنهي حياة أم في المنوفية وقت الزلزال
-
تقارير تركية تكشف موعد الإعلان عن صفقة انتقال محمد صلاح إلى ناديه الجديد
أخبار ذات صلة
فحص المقبلين على الزواج 2027.. الأوراق المطلوبة وخطوات استخراج الشهادة الطبية
04 أغسطس 2026 01:08 م
مساعدات إنسانية.. مصر تتضامن مع فنزويلا بعد الزلزالين
04 أغسطس 2026 12:51 م
شراكة ثلاثية لإحياء الحديقة النباتية التاريخية في أسوان
04 أغسطس 2026 12:45 م
محافظ أسوان يوجه المحلات بعدم التعدي على الأرصفة
04 أغسطس 2026 12:20 م
"بيجروا على أكل عيشهم".. أول تعليق من أسر الناجين في مركب اليونان (خاص)
04 أغسطس 2026 12:13 م
مصاريف استمارة الثانوية العامة 2026.. هل تبلغ 200 جنيه؟
04 أغسطس 2026 11:58 ص
الصراع لا يخدم أحدًا.. السفير حسام زكي يكشف لـ"تليجراف مصر" حل أزمات المنطقة
04 أغسطس 2026 11:45 ص
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. كل ما تريد معرفته عن الرغبات والرقم السري
04 أغسطس 2026 11:38 ص
أكثر الكلمات انتشاراً