الخميس، 25 سبتمبر 2025

04:53 م

من الإيجار للتمليك.. 5 أنظمة جديدة بانتظار مستأجري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

تنطلق المنصة الإلكترونية الخاصة بجمع بيانات مستأجري الإيجار القديم، مطلع أكتوبر المقبل، تنفيذًا لأحكام المادة رقم (8) من القانون الجديد المعروفة باسم "قانون الإيجار القديم"، ولكن قبل إطلاق المنصة يتساءل الكثير من المستأجرين حول أنظمة الإيجار للوحدات السكنية التي سيتم التقديم عليها “ما هي وما نوعها؟”.

أنظمة الإيجار

وقرر مجلس الوزراء القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يحدد قواعد وشروط الحصول على وحدة سكنية، وأحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وقد حدد القرار أنظمة الإيجار والتمليك المتاحة عند إطلاق المنصة، وهي تتمثل في 5 أنظمة ألا وهي: 

  • نظام الإيجار
  • نظام الإيجار المنتهي بالتملك
  • نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري
  • نظام التمليك عن طريق السداد النقدي
  • نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات

أنظمة سداد الإيجار

وتختلف تلك الأنظمة عن بعضها البعض، حيث إن نظام الإيجار العادي هو النظام التقليدي للإيجار، الذي يعتمد على دفع قيمة شهرية ثابتة، أما نظام الإيجار المنتهي بالتملك هو دفع قيمة إيجارية لفترة محددة، ومن ثم تكون ملكًا للمستأجر.

ويعتبر نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، هو نظام تمليك يتم من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، والتي تتيح تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، بجانب نظام التملك المباشر عبر السداد النقدي.

ويشمل نظام التقسيط على أقساط حسب شروط الإعلانات، تقديم دفعات شهرية أو ربع سنوية، قد تكون مرتفعة نسبيًا، لكنها تضمن في النهاية الحصول على الوحدة.

قانون الإيجار القديم

شروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

وحددت المواد شروط التخصيص، بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:

  • شخص طبيعي.
  • يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
  • يكون مُقيمًا فعليًا بالوحدة المُؤجرة.
  • ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون.
  • أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
  • التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.

مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص

وحدد القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص تضمنت كالتالي:

  • يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات، وفقًا لأحكام هذا القرار
  • أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية
  • أن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة
  • تحديد المستندات المطلوبة، ومنها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة
  • تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
  • تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

تقديم ورقي

وأتاح مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرًا على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

وأوضح القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا في مقدمي الطلبات.

وأكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

search