القبض على 4 متهمين بمضايقة فتيات في الإسكندرية
المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بمضايقة فتيات بشوارع المنتزه الإسكندرية.
مضايقة فتيات بشوارع الإسكندرية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمون بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه، ثان المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تحـرش بربة منزل داخل أتوبيس عام.
وقع الحادث في منطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بتقدم ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ببلاغ تتهم فيه عاملًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتحـرش بها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة القسم.
وذكرت المبلغة أنها فوجئت بالمتهم يتحـرش بها فقامت بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم استغاثت بالأهالي، وحاول المتهم الهرب بالقفز من شباك الأتوبيس، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة.
وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس وغرامة
ووفقًا لآخر تعديلات قانون العقوبات الحالي، فالعقوبة تكون حبسًا لا يقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة للفعل تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا اُرتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأكثر قراءة
-
“حاول يلمسني وقال هيدفعلي فلوس”، أقوال المجني عليها في واقعة النايل سيتي (خاص)
-
فنانة شهيرة تتدخل لإنقاذ شيرين عبد الوهاب
-
عاصفة ترابية تضرب مصر، متى تنتهي؟
-
شيرين عبدالوهاب تترك منزلها للأبد وتصدم بعض المقربين بـ"قرار مصيري"
-
أهداف وملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)
-
بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا
-
ملخص قوانين الفيزياء الترم الأول 2026 بطريقة بسيطة وشاملة
-
نموذج إجابة امتحان العربي أولى ثانوي 2026 لمعرفة الحلول
أخبار ذات صلة
مصرع مسنة وإصابة أحفادها الثلاثة في حريق شقة سكنية بدار السلام
13 يناير 2026 12:17 ص
مرسيدس وساعات ألماس، النيابة تفجر مفاجآت مدوية في قضية شاكر محظور (خاص)
12 يناير 2026 07:37 م
"هشم زجاج سيارته"، ضبط شخص اعتدى على آخر في القاهرة
12 يناير 2026 10:13 م
كشف ملابسات فيديو سيارة تسير برعونة بالإسكندرية
12 يناير 2026 10:07 م
محامٍ يتقدم ببلاغ ضد اثنين من صانعي المحتوى بتهمة الإساءة لقيم المجتمع
12 يناير 2026 09:16 م
"بيشرب في الشارع"، سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة
12 يناير 2026 08:42 م
وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم على كوبري الواسطى بأسيوط
12 يناير 2026 08:16 م
أجروا تحاليل غير مطلوبة لزوجته، موظفو معمل شهير بحلوان يعتدون على رجل أعمال
12 يناير 2026 08:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً