الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

03:12 ص

"الأطباء" تحذر: الحبس ينتظر منتحلي صفة طبيب ومزوّري الشهادات الطبية

الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لنقابة الأطباء

الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لنقابة الأطباء

حذّرت النقابة العامة للأطباء، من خطورة وقائع انتحال الصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء طبيب أو صيدلي أو تقديم خدمات كشف طبي “أونلاين”، أو بيع الأدوية خلال تطبيقات غير مرخصة، مؤكدة أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.

جرائم تزوير الشهادات الطبية

قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء والأمين العام، الدكتور أبو بكر القاضي، إن قانون العقوبات المصري، طبقًا لأحدث تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003، والصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، شدد العقوبات على جرائم تزوير الشهادات الطبية، سواء صدرت من غير الأطباء أو من بعض الممارسين للمهنة، لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وإهدار لقيم العدالة والثقة العامة.

وأوضح القاضي، أن المادة 221 من قانون العقوبات تنص على أن كل من صنع بنفسه أو بواسطة غيره، شهادة مزورة تثبت عاهة لنفسه أو لغيره، منسوبة إلى طبيب أو جراح، بقصد التخلص لنفسه أو لغيره من أداء أي خدمة عمومية، يُعاقب بالحبس.

ظاهرة انتحال صفة الأطباء والكيانات الوهمية

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"،  على ضرورة التكاتف المجتمعي والمؤسسي لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الأطباء والكيانات الوهمية التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر من خطورة تلقي نصائح طبية غير منضبطة من غير المتخصصين، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة أو تودي بحياة المرضى.

وشدد القاضي على أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ينتحل صفة طبيب، موضحًا أن هذه الوقائع تستوجب الإبلاغ الفوري للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى الحبس، فضلًا عن الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الطبية، والتأكد من سلامة تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بها.

وفيما يتعلق بمسؤولية بعض الممارسين، أشار القاضي إلى أن المادة 222 من قانون العقوبات، تنص على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

وأضافت المادة أنه في حال طلب الطبيب أو الجراح لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية مقابل تحرير هذه الشهادة، أو استجاب لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة في جرائم الرشوة، على أن يُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي.

وأكدت المادة 223 أن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تُطبق أيضًا إذا كانت الشهادة المزورة مُعدة لتقديمها إلى المحاكم.

تزوير الشهادات الطبية

وأشار القاضي إلى أهمية مواجهة ظاهرة تزوير الشهادات الطبية، وحماية الثقة العامة في التقارير الطبية الصادرة عن الأطقم المتخصصة، وضمان عدم استغلالها للإفلات من الالتزامات القانونية أو التأثير على سير العدالة.

اقرأ أيضًا..

طبيب نفسي: الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي لا يغني عن الطبيب

ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأدار عيادة تجميل غير مرخصة بالقاهرة

تابعونا على

search