"الأطباء" تحذر: الحبس ينتظر منتحلي صفة طبيب ومزوّري الشهادات الطبية
الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لنقابة الأطباء
حذّرت النقابة العامة للأطباء، من خطورة وقائع انتحال الصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء طبيب أو صيدلي أو تقديم خدمات كشف طبي “أونلاين”، أو بيع الأدوية خلال تطبيقات غير مرخصة، مؤكدة أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.
جرائم تزوير الشهادات الطبية
قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء والأمين العام، الدكتور أبو بكر القاضي، إن قانون العقوبات المصري، طبقًا لأحدث تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003، والصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، شدد العقوبات على جرائم تزوير الشهادات الطبية، سواء صدرت من غير الأطباء أو من بعض الممارسين للمهنة، لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وإهدار لقيم العدالة والثقة العامة.
وأوضح القاضي، أن المادة 221 من قانون العقوبات تنص على أن كل من صنع بنفسه أو بواسطة غيره، شهادة مزورة تثبت عاهة لنفسه أو لغيره، منسوبة إلى طبيب أو جراح، بقصد التخلص لنفسه أو لغيره من أداء أي خدمة عمومية، يُعاقب بالحبس.
ظاهرة انتحال صفة الأطباء والكيانات الوهمية
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، على ضرورة التكاتف المجتمعي والمؤسسي لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الأطباء والكيانات الوهمية التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذر من خطورة تلقي نصائح طبية غير منضبطة من غير المتخصصين، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة أو تودي بحياة المرضى.
وشدد القاضي على أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ينتحل صفة طبيب، موضحًا أن هذه الوقائع تستوجب الإبلاغ الفوري للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى الحبس، فضلًا عن الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الطبية، والتأكد من سلامة تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بها.
وفيما يتعلق بمسؤولية بعض الممارسين، أشار القاضي إلى أن المادة 222 من قانون العقوبات، تنص على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأضافت المادة أنه في حال طلب الطبيب أو الجراح لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية مقابل تحرير هذه الشهادة، أو استجاب لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة في جرائم الرشوة، على أن يُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي.
وأكدت المادة 223 أن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تُطبق أيضًا إذا كانت الشهادة المزورة مُعدة لتقديمها إلى المحاكم.
تزوير الشهادات الطبية
وأشار القاضي إلى أهمية مواجهة ظاهرة تزوير الشهادات الطبية، وحماية الثقة العامة في التقارير الطبية الصادرة عن الأطقم المتخصصة، وضمان عدم استغلالها للإفلات من الالتزامات القانونية أو التأثير على سير العدالة.
اقرأ أيضًا..
طبيب نفسي: الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي لا يغني عن الطبيب
الأكثر قراءة
-
هتصرف 14583 جنيه شهريًا.. أفضل 3 شهادات ادخار في البنوك المصرية الآن
-
"ومن الحب ما قتل".. موظفة تنهي حياتها قفزًا من أعلى برج بالسلام
-
"طلقتين في نص الليل".. جريمة في الخصوص تنتهي بمقتل عنتر على يد بشلة
-
"شوفنا الموت".. الشرطة تفحص فيديو طارق العوضي بعد واقعة الدائري
-
"استغل نفوذه لافتراس البراءة".. مرافعة النيابة العامة في قضية مدرسة هابي لاند
-
موعد صرف مرتبات يونيو 2026.. هل تضاف الزيادة الجديدة هذا الشهر؟
-
رصيد عداد الكهرباء يختفي بعد الشحن؟.. خطوات تقديم التظلم واسترداد حقك
-
"كهربته في رجليه".. القبض على أم أنهت حياة رضيعها انتقامًا من والده بسوهاج
أخبار ذات صلة
طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني الدراسات والهندسة اليوم
07 يونيو 2026 08:48 ص
محمد علي خير عن الدعم النقدي: "العيش ساتر عورة الفقير.. محدش يقربله"
07 يونيو 2026 02:10 ص
طبيب بيطري: إنشاء مستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء الحل الأسب اقتصاديًا
07 يونيو 2026 05:10 ص
ناشطة حقوق حيوان: هذا هو الأسلوب العلمي الوحيد للحد من "الكلاب الضالة"
07 يونيو 2026 04:10 ص
أديب: عضات الكلاب قفزت من 300 ألف عام 2016 إلى مليون ونصف الآن
07 يونيو 2026 01:20 ص
"ثروات ضخمة غير مفسرة".. يوسف الحسيني: مصر ستقضي على النخانيخ وأشباههم
07 يونيو 2026 02:40 ص
السيسي يبحث تطوير القطاع الصحي ويوافق على تحسين أجور هيئة الإسعاف
06 يونيو 2026 03:53 م
بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان.. كيف تواجه مصر أزمة الكلاب الضالة؟
06 يونيو 2026 01:04 م
أكثر الكلمات انتشاراً