السبت، 10 يناير 2026

02:57 ص

التشكيل الكامل لمجلس النواب، ضوابط حددها الدستور في التعيين

إنفوجراف تركيبة مجلس النواب

إنفوجراف تركيبة مجلس النواب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مجموعة إنفوجرافات توعوية جديدة من سلسلة توعية وتواصل التي بدأتها من قبل انتخابات مجلس النواب، بهدف تقديم كل المعلومات السياسية عن كل مراحل ومحطات انتخابات مجلس النواب 2025.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير المستشار محمود فوزي، شدد على استمرار إصدار سلسلة توعية وتواصل بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، بهدف تعريف المواطنين بكل الخطوات المقبلة في مجلس النواب، وتمكينهم من الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، من جميع الزوايا، في إطار دور التواصل السياسي الذي تضطلع به الوزارة، كأحد مهامها الرئيسية.

ونشرت الوزارة، إنفوجرافات اليوم الجمعة، قدمت فيها معلومات كاملة عن أعداد المنتخبين والمعينين بمجلس النواب، والضوابط التي حددها الدستور في شأن التعيين والنسب والنوع والمحظور تعيينهم.

تشكيل مجلس النواب الجديد

وفيما يلي ننشر كتابة ما جاء في مجموعة الإنفوجرافات:

- يشكل مجلس النواب من (568) عضوا

- ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر

- يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على (5 %).

- يحدد قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 2014 ضوابط التعيين في مجلس النواب.

- يعين رئيس الجمهورية 28 عضوا، نصفهم على الأقل من النساء.

- ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

- يكون لأعضاء مجلس النواب المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

- يهدف تخصيص عدد من مقاعد مجلس النواب للمعينين إلى تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى رئيس الجمهورية تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام الدستور

- يكون ذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.

- يراعي رئيس الجمهورية الضوابط الآتية:

1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعين عدد من الاشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى الى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

اقرأ أيضا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

search