الإثنين، 19 يناير 2026

12:31 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار هيئة الدواء بشأن تنظيم تركيب المستحضرات الدستورية

أرشيفية

أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إلزام الصيدليات والمصانع بتطبيق الضوابط الجديدة

ونصت المادة الأولى من القرار على التزام جميع المؤسسات الصيدلية، سواء الصيدليات العامة أو الخاصة أو مصانع المستحضرات، بتطبيق أحكام الدليل التنظيمي المرفق بالقرار عند مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، مع ضرورة استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة.

40 ألف جنيه رسوم إصدار تصريح مزاولة النشاط

وحددت هيئة الدواء المصرية الرسوم المقررة لممارسة نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، وجاءت على النحو التالي:

  • 10 آلاف جنيه مقابل تقديم طلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط.
  • 40 ألف جنيه رسوم إصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية.
  • 20 ألف جنيه رسوم تجديد التصريح للمؤسسات الصيدلية المرخص لها.

تصنيف التركيبات الدستورية إلى ثلاث فئات

وأوضحت النماذج الرسمية الصادرة عن الهيئة أنه يتعين على مديري وأصحاب المؤسسات الصيدلية، عند التقدم بطلب التصريح، تحديد نوع التركيبات الدستورية المطلوب تنفيذها بدقة، والتي تم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: تركيبات غير عقيمة، تركيبات عقيمة، وتركيبات خطرة، مع الإقرار بصحة ودقة البيانات المقدمة للجهة التنظيمية.

تنظيم سوق الدواء وحماية صحة المرضى

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وتنظيم العمليات الفنية داخل الصيدليات ومصانع الأدوية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

منع الغش أم شلل للسوق؟.. قرار "التتبع الدوائي" يثير الجدل واتجاه للتصعيد

لتجنب المحاضر.. ضوابط أساسية يجب على أصحاب الصيدليات الالتزام بها
هيئة الدواء تكرم الصحفي عبدالمجيد عبدالله تقديرًا لجهوده في التغطية الصحفية

search