"مليون جنيه غرامة وحبس".. النواب يبدأ "الحرب التشريعية" على سرقة الكهرباء الإثنين المقبل
مجلس النواب
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بعد غد الإثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.
ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وكذلك ضوابط التصالح بعد دفع الغرامات المقررة.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على مشروع تعديل القانون، وإحالته إلى مجلس النواب.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
مادة 70:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
مادة 71:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة 68 من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١ مكررًا نصها الآتي:
مادة 71 مكررًا:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
2-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
3-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.
وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.
اقرأ أيضًا..
مع تفاقم عجز الكوادر، تحرك برلماني بعد تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية
الأكثر قراءة
-
جريمة أولاد العم في بشتيل.. المتهم استدرج الضحية لمكان بعيد لإنهاء حياته
-
المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2026
-
رقم صادم.. "بنك أوف أمريكا" يرفع توقعات سعر الذهب 2026
-
3 سيناريوهات حاسمة تنتظر رمضان صبحي أمام محكمة الاستئناف غدًا
-
رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية
-
لينك تقديم وظائف شركة الكهرباء والشروط المطلوبة
-
صاحب دعوى بطلان فوز القائمة الوطنية في النواب يوضح الهدف من الطعن
-
الذهب يواصل تحطيم مستوياته التاريخية.. عيار 21 يقفز 80 جنيهًا
أخبار ذات صلة
منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق يشعل غضب البرلمان، كيف تحرك؟
24 يناير 2026 09:26 ص
مطلب شعبي طال انتظاره، محافظ أسوان يضع حجر أساس كوبري السيل للمشاة
24 يناير 2026 12:59 م
"الزراعة" تكشف حقيقة وجود صفحات تابعة لها لبيع منتجات غذائية للمواطنين
24 يناير 2026 12:18 م
طارق تهامي يستبق انتخابات حزب الوفد ببيان "النفق الصعب"
24 يناير 2026 12:11 م
الشهابي يطالب بإعفاء المسكن الرئيسي للأسر من الضريبة العقارية
24 يناير 2026 11:21 ص
قبل شهر رمضان، تحرك برلماني بشأن الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع
24 يناير 2026 11:18 ص
عمرو الليثي من احتفالات عيد الشرطة: والدي شارك في أحداث الإسماعيلية
24 يناير 2026 11:02 ص
مروة توفيق: لا توجد أسرة شهيد يُرفض لها طلب، وتعييني بمجلس الشيوخ "شرف"
24 يناير 2026 10:44 ص
أكثر الكلمات انتشاراً