الإثنين، 26 يناير 2026

10:09 م

"الشيوخ" يقر ضوابط جديدة لتنظيم مستشفيات الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب نبيل دعبس، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بالتعاون مع مكتب لجنة الصحة والسكان.

تنظيم المستشفيات الجامعية الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية

نصت المادة (16) على أن المنشآت التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، والتي تقدم خدمات طبية وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات أو أفرعها، تُعد جزءًا من المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وتسري عليها أحكام المواد 2، و4، و5، و17، و19، و20، و21، و22 من القانون، مع مراعاة أحكام قوانين الجامعات الخاصة والأهلية وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية.

كما يجوز للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

مهام مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

تنص المادة (17) على أن لكل مستشفى جامعي مجلس إدارة مسؤول عن وضع خطط العمل ضمن السياسات العامة التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويتولى على الأخص:

وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها، وتحديد اختصاصات ووصف وظائف العاملين.

النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل والمركز المالي للمستشفى.

كما تنص المادة على أن يكون لكل مستشفى مدير تنفيذي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص، بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد مجلس الإدارة معاملته المالية، ويُتفرغ لعمله بالكامل.

توسيع مفهوم المستشفيات الجامعية

أقرت المادة (18) أن المنشآت التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، والتي تقدم خدمات طبية وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لها، تُعد أيضًا مستشفيات جامعية، وتسري عليها أحكام المستشفيات الجامعية وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مع مراعاة القوانين المنظمة لعمل هذه المنشآت.

اقرأ أيضًا:

لجنة الشباب بالنواب تناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

search