الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026
07:31 م
قانون المستشفيات الجامعية
أدرج مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جدول أعمال الأحد المقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة في الجلسات السابقة، وسط اعتراضات بعض الجهات ومنها نقابة الأطباء، خاصة فيما يتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات العلاجية.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدكتور حسام الملاحي، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية، مع ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، نظرًا لدورها الحيوي في التعليم الطبي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
يستهدف مشروع القانون، تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين.
كما يسعى المشروع لمعالجة التحديات التنظيمية والإدارية التي كشفت عنها الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم.
تضمن مشروع القانون، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
ويعزز التعديل، اختصاصات المجلس الأعلى في وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، وتنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لضمان حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية.
ويخول المشروع، المجلس الأعلى بوضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية، مع تنظيم آلية ندب المدير التنفيذي في حال غيابه، وإخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته بما يحقق المساواة ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.
تنص المادة (19) على إصدار ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى، مع تحديد المقابل المالي للترخيص وتجديده، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من هذا الرسم، وإنشاء حساب خاص بالمجلس في البنك المركزي لتوجيه موارده نحو ضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
أجازت المادة (23) إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية في الحالات المحددة بالقانون، مثل رغبة الجهة المختصة في وقف العمل بالمستشفى أو فقدان شروط الترخيص أو صلاحية التشغيل وفق تقارير اللجان الرقابية، مع إحالة تحديد الضوابط التفصيلية إلى اللائحة التنفيذية لضمان وضوح الإجراءات وتحقيق التوازن بين الرقابة واستقرار العملية التعليمية والعلاجية.
ألزم المشروع، المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المعدل خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إصدار قرار من الوزير المختص بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، وضمان استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع القانون المعدل، للحفاظ على استقرار المراكز القانونية وسير العمل بالمستشفيات الجامعية.
اقرأ أيضًا:
مذكرة لـ"الشيوخ".. لماذا تتحفظ "الأطباء" على مشروع قانون المستشفيات الجامعية؟
22 سبتمبر 2026 01:55 م
22 سبتمبر 2026 06:42 م
22 سبتمبر 2026 06:41 م
22 سبتمبر 2026 01:41 م
22 سبتمبر 2026 06:01 م
22 سبتمبر 2026 05:42 م
22 سبتمبر 2026 04:51 م
22 سبتمبر 2026 04:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً