الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
01:50 م
صرف التموين
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، تطبيق الضوابط الجديدة الخاصة بتنظيم إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البدالين التموينيين، والتي تضمنت تعديلات على القرار رقم 238 لسنة 2018.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018، بما يتضمنه من ضوابط جديدة لتنظيم إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البدالين التموينيين.
ألزم القرار المرخص له بنشاط المخبز البلدي بعدم توكيل شخص آخر لتشغيل المخبز أو إدارته، كما حظر التنازل عن النشاط المرخص به إلا وفق الإجراءات المحددة.
كما لا يجوز لأي شخص العمل مديرًا للمخبز أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو نائبًا أو وكيلًا قبل الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
واشترط القرار، لإتمام إجراءات التنازل أو تعيين المدير أو المشرف أو الوكيل أو النائب، تحرير عقد تكون توقيعاته مصدقة لدى أحد مكاتب التوثيق، إلى جانب تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، سواء على النظام أو داخل المخبز لصالح الهيئة، وذلك قبل البدء في إجراءات التنازل أو التعيين.
حدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل لصالحه أو يعين مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا في إدارة المخبز، وتشمل:
ونص القرار على أن ترخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب يعد ترخيصًا شخصيًا، ولا يمتد إلا إلى المخبز الصادر بشأنه، كما يلغى الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
وحظر القرار على البدال التمويني توكيل شخص آخر لتشغيل المحل أو إدارته، أو التنازل عن النشاط المرخص به، مع وضع إجراءات محددة لتعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.
ولا يجوز لأي شخص تولي إدارة المحل التمويني أو العمل نائبًا أو وكيلًا في إدارته قبل الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، على أن يتم ذلك بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية الحسابات المالية للمحل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، سواء على النظام أو لدى البدال لصالح الهيئة.
وأقر القرار بالنسبة إلى محال البدالين التموينيين الشروط ذاتها المتعلقة بالأهلية، وعدم شغل وظيفة عامة، وحسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام في جرائم محددة إلا في حال رد الاعتبار.
كما يكون ترخيص المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب ترخيصًا شخصيًا، ولا يسري إلا على المحل التمويني الصادر بشأنه، ويلغى الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في "الوقائع المصرية"، وهو ما يعني دخول الضوابط الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
اقرأ أيضا:
23 سبتمبر 2026 11:04 ص
23 سبتمبر 2026 01:38 م
23 سبتمبر 2026 10:41 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً