الإثنين، 28 سبتمبر 2026

10:36 م

الإثنين، 28 سبتمبر 2026

10:36 م

مجلس النواب يستعد لدور الانعقاد الثاني.. إعادة تشكيل اللجان والهيئات البرلمانية

مجلس النواب

مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026، وسط مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تتصدرها إعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة القيم واللجنة العامة، واستقبال إخطارات الأحزاب بشأن ممثلي هيئاتها البرلمانية، وفقا للضوابط المنظمة للعمل البرلماني الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس.

إعادة تشكيل عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة لإعادة تشكيل اللجان النوعية، وكذلك إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ضوابط ترشيحات عضوية اللجان النوعية

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة، لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم اللجان النوعية وانتخاب هيئات المكاتب

وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس على المجلس القوائم وفقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وبينت اللائحة كذلك ضوابط انتخابات هيئات مكاتب اللجان، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

كما يشهد مجلس النواب إعادة تشكيل لجنة القيم، والتي تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل لجنة القيم وعملها، حيث تنص المادة 28 على أن تشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوا.

وتنص اللائحة على أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ضوابط صحة انعقاد لجنة القيم واختصاصاتها

ولا يكون اجتماع لجنة القيم صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك وفقا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة.

تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب

ومع انطلاق دور الانعقاد الثاني، يستقبل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية.

ويحق لكل حزب سياسي، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لديه 3 نواب فأكثر أن يكون له هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان.

شروط تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب

ونصت المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

ويلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب

ومن المقرر أن يعاد تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب في بداية الجلسات، عقب إعادة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وكذلك بعد تلقي المجلس إخطارات الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.

ضوابط تشكيل اللجنة العامة

وحددت المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل اللجنة العامة، حيث تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية.

كما تضم ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداء من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.

وتضم اللجنة كذلك خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس.

اقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بتحويل الإيجار المنتهي بالتملك لمسار تمويلي دائم

search