بعد صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء.. متى تدفع رسوم فحص جديدة؟
التصالح في مخالفات البناء
يتساءل بعض المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أمس، عن الحالات التي يتم فيها دفع رسوم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح وذلك في حال عدم انقضاء مواعيد هذه الطلبات أو عدم البت فيها.
إحالة طلبات التصالح
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات.
وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 يتم النظر في طلبات التصالح المقدمة وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
في حالة قبول طلب التصالح أو التظلم، يكون سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي أقرها القانون رقم 17 لسنة 2019، أي أن يبدأ سعر المتر من 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه، وتختلف الرسوم حسب مساحة المخالفة وفقًا للآتي:-
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع ، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على أن يبدأ سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
-
شعبة الذهب تحذر من أزمة تهدد بإغلاق محال الصاغة
-
القصة الكاملة لمقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها بدمشق (صور)
-
عائد يتجاوز 60%.. أفضل شهادات البنك الأهلي المصري 2026
-
رابط الحصول على نتيحة الصف الثالث الإعدادي أونلاين
-
حذف المقطع الصوتي المسيء للنبي على أنغام "يا نبي سلام عليك"
-
مصر للطيران تعلن عن توافر فرص عمل، تعرف على الشروط ومستندات التقديم
-
إمام عاشور.. هذه بضاعتكم رُدّت إليكم!
-
مكاسب تاريخية للذهب.. أعلى صعود شهري منذ عام 1980
أخبار ذات صلة
"الزراعة": لا تداول لأي مبيد قبل اجتياز اختبارات دولية معتمدة
31 يناير 2026 01:48 ص
الأوراق المطلوبة لطلاب المنازل الراسبين في الثانوية العامة 2026
31 يناير 2026 01:06 ص
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم السبت 31 يناير 2026
31 يناير 2026 01:00 ص
مجدي يعقوب: العلم بحث دائم عن الحقيقة والمصريون القدماء أدركوا ذلك
31 يناير 2026 12:15 ص
هل هناك حياة على كواكب أخرى؟.. فاروق الباز يحسم الجدل
30 يناير 2026 11:14 م
وزير الأوقاف للمتنافسين بمسابقة بورسعيد: تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
30 يناير 2026 10:40 م
وزير الأوقاف يكرم الأئمة الفائزين خلال افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
30 يناير 2026 10:25 م
الرد سيكون شاملًا.. خبيرة في الشأن الإيراني: أي ضربة أمريكية لطهران ستطال إسرائيل
30 يناير 2026 10:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً