إحالة صاحب صفحة "بيع الشهادات الجامعية الموثقة" للضبطية القضائية
الشهادات الجامعية التي يتم ترويجها عبر الصفحة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عادل عبد الغفار، أن الوزارة رصدت صفحة "فيسبوك" التي تروج لبيع شهادات جامعية معتمدة من كليات مصرية مختلفة، وعلى الفور تم إحالة صاحب الصفحة إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.
وأوضح متحدث الوزارة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة الضبطية القضائية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الصفحة.
بيع شهادات جامعية مزورة
ظهرت صفحة على “فيسبوك” تروج لبيع شهادات جامعية معتمدة من كليات مصرية مختلفة، إضافة إلى العديد من الشهادات الأخرى مثل المعاهد الفوق متوسطة، والدكتوراة، والماجستير.
وأشارت الصفحة، في إعلاناتها لبيع الشهادات، أنه من يريد شراء أي شهادة عليه التواصل عبر الرسائل الخاصة.
وقالت الصفحة في منشور، إن شهاداتها موثقة ومعتمدة من جامعات مصرية وصحيحة 100% “بكالوريورس - ماجستير - دكتوراه - شهادات معتمدة - دورات وكورسات معتمدة" ولها ملف داخل الجامعة ومسجلة على السيستم ، ولها بيان نجاح بالوزارة، ومن يشتريها يحق له استخراج بدل فاقد للشهادة.
وأكدت الصفحة أنها توفر شهادات تخرج معتمدة وموثقة من جميع الجهات حسب الطلب، عطفًا على وجود إمكانية عمل شهادات تخرج وشهادات خبرة وشهادات دكتوارة وماجستير وكورسات لغات وكمبيوتر وشهادات محو الامية وشهادات إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، كما يوجد تغيير مسمى وظيفي في البطاقة وأي شيء ورخص قيادة أولى ومهنية وكارنيهات نقابة جميع تخصصات وأي أوراق، وفق ما ذكرته الصفحة.
عقوبة تزوير الشهادات
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
تقول المادة 213: يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
عقوبة استعمال الشهادات المزورة
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
الأكثر قراءة
-
رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2026 بالاسم
-
القضاء ينتصر لـ"تاجر ذهب البحيرة".. إلغاء حكم السجن وإحالة المتهمين للمفتي
-
جدول زيادة المرتبات 2026.. الدرجة السادسة ترتفع لـ 8100 جنيه
-
توقع نتيجة مباراة مصر وإيران واكسب 25 ألف جنيه.. الطريقة والشروط
-
اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية والشرقية والقليوبية 2026
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.. كم يبلغ في البنوك؟
-
"أفسدوا الاحتفالات".. تخريب "الفان زون" بالعاصمة الإدارية يثير غضب رواد مواقع التواصل
-
"كسرا حاجز الصمت".. القبض على سائق بتهمة الاعتداء على ابنتيه لسنوات بكرداسة
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء: لا تفريط في أصول الدولة.. ونعمل على تعظيم الاستفادة منها
24 يونيو 2026 06:24 م
تقليل الأعباء واستدامة الخدمات.. مدبولي: المواطن على قمة أولويات الحكومة
24 يونيو 2026 06:10 م
لتعزيز الاقتصاد.. مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات 3.4 مليار دولار
24 يونيو 2026 06:02 م
محافظ الجيزة يعلق على أسباب تكرار حوادث ترعة المريوطية ووصلة سقارة
24 يونيو 2026 03:31 م
الشرقاوي: ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية والدين يحتاج مراجعة لسياسات التعليم
24 يونيو 2026 04:56 م
صحتنا ليست ترند.. برلماني يطالب بـ"حائط صد إعلامي" ضد الشائعات الطبية
24 يونيو 2026 04:26 م
بعد رصد صاحب “لامبورجيني” ببطاقة تموين.. حالات الحذف من المنظومة
24 يونيو 2026 02:23 م
بين الرهبنة وتغيير الطائفة.. 6 حالات تنهي الخطبة وفقا لقانون الأسرة للمسيحيين
24 يونيو 2026 03:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً