"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

اللجنة التشريعية بمجلس النواب- أرشيفية
إلهام صبري
وافقت لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية بمجلس النواب،برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،اليوم السبت، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المستشار إبراهيم الهنيدي، بين أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة 17 يناير 2024 ، إذ صدر دستور 2014 بتاريخ 18 يناير 2014، وتنص المادة 240 من الدستور “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور” .
رئيس لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية، أشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر إهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية،وصدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان .
أكد الهنيدى، مشروع القانون التزم بتحقيق أمرين الأول" الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، أما الالتزام الثانى" إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم، فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون، مشيرا إلي أن المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من قانون الإجراءات الجنائية.
واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
و تضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 الذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024 ، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

الأكثر قراءة
-
الأزهر يعلن حاجته لمعلمين بالحصة لعام 2026.. إليك الشروط
-
موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
-
"زواج البارت تايم".. ضرورة مجتمعية أم عقد باطل؟
-
الآلاف غاضبون.. دردشتك الخاصة مع Chat GPT تظهر في جوجل
-
رحلة إلى الطبيب تنتهي بكارثة.. وفاة 4 من أسرة واحدة تحت عجلات القطار بجرجا
-
رغم بلوغه المعاش.. "الأستاذ جلال" يعيد الحياة لمدرسته في الأقصر دون مقابل
-
مليونيرات الـ"ولا شيء".. رحلة مشاهير التيك توك من الصعود إلى البورش
-
الخانكة التخصصي ينقذ حياة حديثة الولادة توقّف قلبها

أخبار ذات صلة
استعدادات مكثفة في المنوفية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
29 يوليو 2025 08:42 م
تراجع أسعار الذهب مع انخفاض احتمالية إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي
17 يوليو 2025 09:27 ص
مرشح وحيد حتى الآن.. لجنة انتخابات الشيوخ ببورسعيد لم تستقبل طلبات جديدة
08 يوليو 2025 06:32 م
هدوء انتخابي في بورسعيد.. مرشح وحيد بعد يومين من الترشح
06 يوليو 2025 05:30 م
مياه الأقصر: "الكركم المضيء".. تريند ترفيهي يُهدد الأمن المائي
25 يونيو 2025 10:26 ص
ننشر أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنيا 2025
24 مايو 2025 01:13 م
برلماني: بيانات "التعبئة والإحصاء" بشأن الإيجار القديم غير كافية
15 مايو 2025 08:55 ص
موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الفتوى
14 مايو 2025 02:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً