بعد سجال قانوني.. تعديل المادة 242 في مشروع "الإجراءات الجنائية"
نقيب المحامين عبدالحليم علام
قالت النقابة العامة للمحامين إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استجابت لطلبها بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام.
بنود تم التوافق عليها
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللجنة التشريعية أقرت التعديلات بما يتوافق مع رؤية النقابة بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامي إلى النيابة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، وإلغاء لفظ “التشويش”.
وأوضحت أن ذلك يعني أحقية القاضي في إقامة الدعوى الجنائية على أي من يصدر منه فعل للتشويش خلال الجلسة، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.
مواد الخلاف بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكانت نقابة المحامين أعلنت رفضها لمشروع قانون الاجراءات الجنائية مؤكدة أنه لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.
واستدلت النقابة بعدة أمثلة يتضمنها مشروع القانون تسببت في حدوث خلافات ومن بينها:
- إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
- لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
- أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.
- أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.
- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.
- ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.
- تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.
- تمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.
- ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة - وفق بيان النقابة - فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
- ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.
- ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملي وما يحدث من تلاعب في إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.
- غير ذلك مما تضمنه المشروع من أوجه عوار ومخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلتى من قرارات.
سجال قانوني حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
يذكر أن بيان النقابة السابق جاء ذلك بعد سجال قانوني واسع، داخل اللجنة المنعقدة حاليا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ورفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلًا من هيبة المحكمة.
الأكثر قراءة
-
هل تعود مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج؟.. الخارجية تجيب
-
50 ألف جنيه دخل شهري.. تفاصيل شهادات بنك القاهرة الجديدة 2026
-
زيادة تصل لـ100%.. الكهرباء تعلن عن قرار جديد بشأن فاتورة أغسطس 2026
-
كاف يحدد الأندية الـ8 المعفاة من تمهيدي الكونفدرالية.. موقف الأهلي
-
بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه؟
-
بعد واقعة "المزيف والوشاح الأحمر".. تعرّف على زي القضاة في مصر
-
مفاجأة جديدة في ملف القيد التأديبي داخل الزمالك
-
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026.. ما مصير عيار 21؟
أخبار ذات صلة
بعد زلزال الأمس.. قانون التصالح يحسم مصير العقارات المخالفة
04 أغسطس 2026 03:08 م
نيفين فارس: قوة الدول تقاس بقدرتها على تخفيف الأعباء عن المواطنين
04 أغسطس 2026 05:06 م
محافظ الجيزة يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة
04 أغسطس 2026 04:39 م
بعد زيادة الكهرباء.. حزب التجمع: المواطنون يتحملون بمفردهم تداعيات ارتفاع الأسعار
04 أغسطس 2026 04:37 م
بعد الزلزال الأخير.. "المحافظين" يطالب بإنشاء منظومة وطنية للإنذار المبكر
04 أغسطس 2026 04:10 م
الفاو: التكامل بين قطاعات الصحة والزراعة هو السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات الفيروسية
04 أغسطس 2026 03:54 م
وزير الصحة يحذر من المضادات الحيوية: الوفيات قد تصل إلى 50 مليونا بحلول 2050
04 أغسطس 2026 03:49 م
أكثر الكلمات انتشاراً