تفاصيل قواعد ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة
محمد سامي الكميلي
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد التنفيذية لقراره الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء.
وأكد الشيخ، أن القواعد في كتابه الدوري رقم (1) لعام 2024، هدفه تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، حيث أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو الماضي.
أهاب الجهاز، في بيان، بجميع الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه، مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات.
وتضمن الكتاب الدوري، أولاً: الأحكام العامة:
يتعين عند تنفيذ القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
2- يُرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، وذلك مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.
3- يُرقى جميع المخاطبون بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها{الرابعة (5 سنوات)، الثالثة (8 سنوات)، الثانية (6 سنوات) الأولى (6سنوات)} بما تشمله هذه الوظائف بكافة مسمياتها.
4- بمراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الخاصة بحسب الأحوال، يُشترط للترقية توافر الشروط وانتفاء الموانع التالية في 30-6-2024:
أ- شروط الترقية:
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها.
- قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.
وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.
ب- موانع الترقية:
- إذا كان الموظف معارًا.
- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
5- تُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30-6-2024 وفقًا لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من 1-7-2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.
6- يحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1-7-2024، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
7- التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2-11-2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.
8- يُراعى عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه الضوابط الآتية:
(أ) يُمنح الحافز اعتبارًا من 1-7-2024 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية - بحسب الأحوال - مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الرابعة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه.
(ب) تُستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الثالثة من القرار المشار إليه المدد الآتية:
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021.
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022.
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (121) لسنة 2023.
- مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.
وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز:
(ج) ألا يُمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في 1-7-2024.
(د) انتفاء الموانع الواردة بالبند 4/ب من هذه القواعد.
(هـ) يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل للمستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُخصم على البند (5/7) مزايا نقدية أخرى بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.
بالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير، يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.






الأكثر قراءة
-
دفاع ابنة مبارك المزعومة: طلبنا أخذ عينة DNA من جمال وعلاء
-
مصدر بالتأمينات: صرف المعاشات قد يبدأ مساء اليوم عبر بعض البنوك
-
ماذا قال علاء مبارك عن واقعة "ابنة الرئيس مبارك"؟
-
محامية ابنة مبارك المزعومة تتبنى روايتها: أسرة قاسية تولت تربيتها
-
وفاة قريب مرشح لمجلس الشيوخ وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح بديروط
-
صرف معاشات أغسطس 2025 بزيادة 15%.. التفاصيل الكاملة
-
لماذا تراجعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية؟
-
حبس ابنة الرئيس مبارك المزعومة 4 أيام

أخبار ذات صلة
الوطنية للانتخابات: تجهيز 136 مقرًا بالخارج و8825 لجنة فرعية داخل مصر
31 يوليو 2025 07:34 م
هل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا معتمدة؟.. "التعليم" توضح
31 يوليو 2025 07:14 م
لينك تقديم جامعة 6 أكتوبر 2025.. تفاصيل الالتحاق
31 يوليو 2025 07:08 م
معرفش يعيش من غيرها.. زوج يلحق بزوجته بعد وفاتها بيومين في البحيرة
31 يوليو 2025 06:12 م
كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2025.. تعرف عليها
31 يوليو 2025 06:07 م
500 دولار لكل طفل.. الصين تقر إعانة سنوية لرعاية الصغار
31 يوليو 2025 05:59 م
لاستقبال 2.4 مليون ناخب.. تجهيز 442 لجنة لانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
31 يوليو 2025 05:47 م
في 10 كليات.. مصاريف جامعة السويس الأهلية 2025-2026
31 يوليو 2025 05:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً