"النواب" يكشف حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي
مجلس النواب
أصدر مجلس النواب بيانًا يوضح فيه حقيقة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المجلس، إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود.
مراقبة الاتصالات
وتضيف المادة أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأضاف مجلس النواب: “يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده مدة أو مدد أخرى مماثلة”.
أخبار مغلوطة
وتابع أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبار مغلوطة مفادها أنه بموجب هذه المادة أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا متاحًا وعلى نطاق واسع.
وقال إنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم، نفى رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة، مؤكدًا أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقًا لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر.
إخضاع للمراقبة
وأكد مجلس النواب، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالبًا الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلًا من قاضي التحقيق، على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشيًا مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي.
الأكثر قراءة
-
كارت توت عنخ آمون، اقتراح جديد لمنع تسرب الدولار السياحي للسوق السوداء
-
اتفاق مبدئي وصياغة عقود، الزهواني يحسم مسألة انتقاله للأهلي بالميركاتو الشتوي (خاص)
-
الدولار والجنيه المصري، هل يقترب الأخضر من مستوى 54 جنيهًا؟
-
أزمة الإيجار القديم، الحكم في طعن المستأجرين على قرار لجان الحصر هذا الموعد
-
الموديلات والوديعة عراقيل "فرملت" مبادرة سيارات المصريين بالخارج
-
زهران ممداني.. حين انتصرت نيويورك على ترامب
-
مشاهدة حلقات مسلسل كارثة طبيعية على WATCH IT
-
الإعلامية مها الصغير، التفاصيل الكاملة عن إحالتها للمحكمة الاقتصادية في قضية اللوحات المسروقة
أخبار ذات صلة
طاهر الخولي: بروتوكول لتشغيل شباب مصر القديمة وتطوير الصناعات اليدوية
06 نوفمبر 2025 04:40 ص
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
06 نوفمبر 2025 03:41 ص
كنوز في الغربة، آثار مصرية نادرة تحلم بـ"حق العودة" إلى أحضان الوطن
05 نوفمبر 2025 07:34 م
طاهر الخولي: التعليم والصحة في صدارة أولوياتي.. وملتزم بخدمة أهالي مصر القديمة
06 نوفمبر 2025 02:36 ص
مؤلف كركر وعبود على الحدود، وفاة الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله
05 نوفمبر 2025 11:32 م
وزير الخارجية: الشركات المصرية جاهزة للمساهمة بالمشروعات التنموية في الجزائر
05 نوفمبر 2025 11:06 م
مجلس الوزراء يمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتضم غير القادرين
05 نوفمبر 2025 04:59 م
تباعد الحمل يوفر 288 مليار جنيه، الصحة : نستهدف خفض معدل الإنجاب لـ2.1 بحلول 2027
05 نوفمبر 2025 09:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً