البرلمان يوافق على حرمان المحكوم عليه غيابيا من التصرف بأمواله
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
طلب النيابة العامة
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
التقليل من الأحكام الغيابية
ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.
كما وافق مجلس النواب على المادة (349) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ووافق المجلس على المادة 350 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
الأكثر قراءة
-
زوج يشعل النيران في زوجته لتفتيشها في هاتفه بالمطرية
-
استعد للتقديم.. 36 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل
-
موعد صرف معاشات مايو 2026.. استلم مستحقاتك من 5 جهات مختلفة
-
اليوم.. الحكم في استئناف صاحب محلات على حبسه 10 سنوات بـ"تابلت التعليم"
-
تطورات حالة بسمة وهبة بعد انقلاب سيارتها على الطريق الدائري
-
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.. بكم الآن؟
-
تجميد الفائدة.. لماذا فضل البنك المركزي الانتظار بدلًا من التيسير؟
-
حرب الطاقة تشتعل.. تريليون دولار خسائر عالمية وأرباح قياسية لشركات النفط
أخبار ذات صلة
كيف تكتشف الاعتداء على طفلك.. وما الخطوات القانونية لردع الجناة؟
29 أبريل 2026 10:50 م
مدبولي: المياه والطاقة ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية
29 أبريل 2026 10:45 م
بعد زيارة مفاجئة لمستشفى الشهداء.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يحيل المتغيبين للتحقيق
29 أبريل 2026 07:49 م
بدء الاختبارات 16 مايو.. تعليم بورسعيد يعتمد جداول امتحانات الترم الثاني 2026
29 أبريل 2026 10:33 م
فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع.. بني سويف تبدأ "طرق الأبواب" لإنهاء مخالفات البناء
29 أبريل 2026 06:49 م
خالد راشد: الرؤية الإلكترونية تنهي أكبر الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية
29 أبريل 2026 09:44 م
بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
29 أبريل 2026 06:41 م
تحقيقًا لرؤية مصر 2030.. أول مكتبة رقمية عائمة بشواطئ البحر الأحمر
29 أبريل 2026 09:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً