مشروع قانون جديد للإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرد على "المستأجرين"
الإيجار القديم _ صورةو تعبيرية
عقب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، على تقديم اتحاد المستأجرين مشروع قانون جديد للإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وقال عبد الرحمن، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن تقديم اتحاد المستأجرين مشروع قانون للإيجار القديم دليل قاطع على رغبته في تعطيل خروج القانون، متابعا: “ الموضوع كبير عليكم والقضية انتهت وأصبحنا على بعد أيام فقط من خروج القانون”.
خروج قانون الإيجار القديم
وأكد مصطفى عبدالرحمن، أنه لا أحد يستطيع أحد تعطيل خروج قانون الإيجار القديم وتوجيهات القيادة السياسية متابعًا: كنا نتمنى من المستأجرين الجلوس معنا مند زمن بجدية.
واستكمل رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: “اتحاد المستأجرين ليس على دراية بما وصلنا له ويتحدث عن 100 و200 جنيه وهذا لا يصلح، فملف الإيجار القديم كبير ويحتاج رجال دولة تتحمل الأمر".
تقديم المستأجرين مشروع قانون للإيجار القديم
وتقدم اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، بمقترح قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.
وجاء نص مقترح القانون، الذي حصل عليه “تليجراف مصر” على النحو التالي:
المادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة لتكون ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تتجاوز: 300 جنيه مصري شهريًا للوحدات الواقعة في المدن والأحياء الراقية، و200 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة، و100 جنيه مصري للوحدات في القرى والمناطق الشعبية، الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وفيما يخص الوحدات المؤجرة الخاضعة للقانونين المشار إليهما، والمغلقة بشكل تام أو المهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن سنتين، تُحدد الأجرة بنسبة عشرين ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه مصري شهريًا، وذلك في جميع المناطق سواء كانت راقية أو متوسطة.
المادة (3):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة (4):
تُزاد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 5% من آخر قيمة إيجارية قانونية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (5):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، وذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية في هذا الشأن.
المادة (6):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بحسب الأحوال، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بالحق في التعويض إن اقتضى الأمر.
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء.
المادة (7):
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أو المؤجرون الخاضعون لأحكام هذا القانون، ممن تنتهي عقودهم بالتراضي قبل انتهاء مدة الجيل الأول؛ أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويصدر الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات، يحدد نظام عملها وإجراءاتها، خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم استقبال الطلبات من المؤجرين أو المستأجرين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.
يُوقف العمل بالقوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وفقًا لما نصّت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
الأكثر قراءة
-
موعد عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة" وطرق المشاهدة
-
نجوم الفن والإعلام يضيئون حفل زفاف ابنة عزة مصطفى، صور
-
خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
-
24 ساعة على الهواء، كيف بث التليفزيون حدث نقل تمثال رمسيس قبل استقراره بالمتحف الكبير؟
-
بعث جديد من قلب مصر.. نحن أولاد الأصول
-
المستشار طاهر الخولي يعلن برنامجه الانتخابي، التعليم والصحة على رأس الأولويات
-
فوضى المجلات الأكاديمية الوهمية.. من يسرق شرف البحث العلمي؟
-
أبو لولو السوداني يقتدي بـ"أبو لؤلؤة المجوسي"، خان الدم وقتل العهد
أخبار ذات صلة
مجرد تحويل مسارات، قريطم يطمئن المصريين: لا إغلاق كامل للطرق غدًا
01 نوفمبر 2025 12:54 ص
170 منشأة سياحية.. "البحر الأحمر" تستعد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
01 نوفمبر 2025 12:50 ص
أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير في المنيا
01 نوفمبر 2025 12:32 ص
المتحف المصري الكبير، كيف عبرت المساحات الطبيعية عن التراث المصري القديم؟
31 أكتوبر 2025 02:00 م
اكشف بجنيه، طبيب عيون بالأقصر يطلق مبادرة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
31 أكتوبر 2025 10:25 م
الدويري: المقاومة وحدها لن تحرر فلسطين
31 أكتوبر 2025 09:58 م
ترحيبًا بوفود المتحف المصري الكبير.. إنار برج القاهرة بعبارة "مرحبًا بكم"
31 أكتوبر 2025 09:55 م
أكثر الكلمات انتشاراً