مشروع قانون جديد للإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرد على "المستأجرين"
الإيجار القديم _ صورةو تعبيرية
عقب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، على تقديم اتحاد المستأجرين مشروع قانون جديد للإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وقال عبد الرحمن، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن تقديم اتحاد المستأجرين مشروع قانون للإيجار القديم دليل قاطع على رغبته في تعطيل خروج القانون، متابعا: “ الموضوع كبير عليكم والقضية انتهت وأصبحنا على بعد أيام فقط من خروج القانون”.
خروج قانون الإيجار القديم
وأكد مصطفى عبدالرحمن، أنه لا أحد يستطيع أحد تعطيل خروج قانون الإيجار القديم وتوجيهات القيادة السياسية متابعًا: كنا نتمنى من المستأجرين الجلوس معنا مند زمن بجدية.
واستكمل رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: “اتحاد المستأجرين ليس على دراية بما وصلنا له ويتحدث عن 100 و200 جنيه وهذا لا يصلح، فملف الإيجار القديم كبير ويحتاج رجال دولة تتحمل الأمر".
تقديم المستأجرين مشروع قانون للإيجار القديم
وتقدم اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، بمقترح قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.
وجاء نص مقترح القانون، الذي حصل عليه “تليجراف مصر” على النحو التالي:
المادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة لتكون ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تتجاوز: 300 جنيه مصري شهريًا للوحدات الواقعة في المدن والأحياء الراقية، و200 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة، و100 جنيه مصري للوحدات في القرى والمناطق الشعبية، الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وفيما يخص الوحدات المؤجرة الخاضعة للقانونين المشار إليهما، والمغلقة بشكل تام أو المهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن سنتين، تُحدد الأجرة بنسبة عشرين ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه مصري شهريًا، وذلك في جميع المناطق سواء كانت راقية أو متوسطة.
المادة (3):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة (4):
تُزاد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 5% من آخر قيمة إيجارية قانونية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (5):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، وذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية في هذا الشأن.
المادة (6):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بحسب الأحوال، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بالحق في التعويض إن اقتضى الأمر.
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء.
المادة (7):
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أو المؤجرون الخاضعون لأحكام هذا القانون، ممن تنتهي عقودهم بالتراضي قبل انتهاء مدة الجيل الأول؛ أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويصدر الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات، يحدد نظام عملها وإجراءاتها، خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم استقبال الطلبات من المؤجرين أو المستأجرين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.
يُوقف العمل بالقوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وفقًا لما نصّت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
الأكثر قراءة
-
9430 فرصة عمل في 13 محافظة.. التفاصيل وطرق التقديم
-
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. كم يبلغ سعر 2.5 جرام btc؟
-
مع ترقب جولة ثانية من المفاوضات، النفط الأمريكي يتراجع إلى 92.34 دولار للبرميل
-
سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026
-
القبض على البلوجر البيج ياسمين في الهرم بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي
-
بـ4 عملات أجنبية.. تفاصيل شهادات بلادي من بنك مصر
-
المزارعون الأمريكيون يتلقون ضربة مزدوجة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل
-
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.. كم سجل؟
أخبار ذات صلة
1881 نقطة إطعام بمختلف المحافظات.. وزير الأوقاف: خدمة الإنسان هدف الدولة
15 أبريل 2026 08:30 م
"العلاج قبل العقاب".. المغاوري: فصل المتعاطين يحتاج "نظرة إنسانية"
15 أبريل 2026 07:48 م
تحرك برلماني ضد "الكهرباء".. مطالبات بوقف تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية
15 أبريل 2026 07:25 م
"إهمال ممتد".. البياضي يتقدم بطلب إحاطة بعد مأساة "معدية الشورانية"
15 أبريل 2026 06:51 م
تحدت وهن العضلات.. منة حلمي تنال الدكتوراه في تطوير أساليب تعليم الأطفال
15 أبريل 2026 05:54 م
مد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء 6 أشهر
15 أبريل 2026 02:59 م
إيهاب منصور يطالب بضرورة مراجعة آليات الرقابة لحماية المنافسة
15 أبريل 2026 05:40 م
وزير الخارجية في جلسة بالبنك الدولي: اقتصادنا أظهر صلابة بفضل الإصلاحات
15 أبريل 2026 04:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً