الثلاثاء، 17 يونيو 2025

06:37 م

أول رد من ملاك الإيجار القديم على التعديلات الجديدة: نرفض هذا البند

رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن خلال مناقشات مشروع القانون

رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن خلال مناقشات مشروع القانون

أسامة حماد

A .A

علق ملاك الإيجار القديم، على مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

تعليق الملاك على القانون الجديد

وتوجه رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بالشكر إلى القيادة السياسية للتعديلات الجارية حاليا بعد أن فشلت جميع الأنظمة السابقة في حل هذا القضية الشائكة.

وأضاف مصطفى عبدالرحمن لـ"تليجراف مصر"، أن التعديلات الجديدة أقرت أن تكون الفترة الانتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كبيرة ولدينا تحفظات عليها، لكن نستجيب لجميع التعديلات الأخرى الجديدة. 

وأوضح أن القيمة الإيجارية للأماكن المتوسطة أصبحت 10 أمثال بدلا من 20، مشيدا ببند تسليم الوحدات المغلقة إذا ثبت إغلاقها لمدة عام في التعديلات الحكومية الجديدة.

وأحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة.

وجاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب في 28 أبريل الماضي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

ملامح مشروع القانون

وجاءت ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي:

• تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض سكني، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض سكني ولغير غرض سكني) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%).

• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقًا لمعايير عدة، منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة حال إعلانها لوحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.

search