رسوم الترخيص 200 ألف جنيه، تفاصيل مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، برئاسة النائب نبيل دعبس، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
بحسب المذكرة الإيضاحية فإن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقد برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أهداف المشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة.
كما يساهم القانون في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم كشفت عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
جاء مشروع القانون متضمنًا عددًا من التعديلات الجوهرية، استهلها بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
ويعكس هذا التوجه تشريعًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
يعزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث أناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء.
كما يشمل مهام المجلس تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.
ونصت المادة (4) على تولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون، وذلك بحسب الأحوال.
رسم السياسة العامة للعمل بالمستشفيات
كما عهدت المادة ذاتها إلى المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للعمل بهذه المستشفيات، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة، وحددت على وجه الخصوص اختصاصاته في وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، وضمان حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
كما خول المشروع المجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج. كما خول المجلس إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى المحققة لهذه الأهداف.
الجوانب الإدارية وإدارة المستشفيات الجامعية
تناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع يحول دون مباشرته لمهام عمله، وجعل ذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاتساق مع إجراءات التعيين، ويضمن استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات.
كما نصت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.
الترخيص وتجديده والرسوم المقررة
جاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.
كما نظمت المادة المقابل المالي للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم. كما أنشأت المادة حسابًا خاصًا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزي، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
ويؤدي طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز 200 ألف جنيه، ويحصل منه رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا، ويصدر بفئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويًا بنسبة 10% من قيمة الرسم الأصلي بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.
العملية التعليمية والعلاجية وضوابط إلغاء الترخيص
جاءت المادة (23) لتستكمل منظومة الجزاءات، حيث أجازت – مع عدم الإخلال باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سير العملية التعليمية والعلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى – إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفي الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.
وتشمل حالات الإلغاء إخطار الجهة المختصة برغبتها في وقف العمل بالمستشفى الجامعي وإنهاء الترخيص، أو فقدان المستشفى أحد شروط الترخيص أو صلاحيتها للتشغيل وفقًا لتقارير اللجان الرقابية، أو مضي عام على قرار الغلق الإداري دون تلافي أسباب المخالفة، وذلك دون عذر مقبول.
وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط التفصيلية الخاصة بحالات الإلغاء، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق التوازن بين فاعلية الرقابة وضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية.
توفيق أوضاع المستشفيات القائمة وتعديل اللائحة التنفيذية
ألزم المشروع المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، بما يتيح مهلة كافية للامتثال للضوابط الجديدة دون الإخلال باستمرارية تقديم الخدمات الطبية.
كما نص المشروع على إصدار قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل، لضمان استقرار المراكز القانونية وحسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية.
اقرأ أيضًا:
لا إطار ملزم.. أزمة "اللائحة الموحدة" بالمستشفيات الجامعية تصل للبرلمان
الأكثر قراءة
-
نقل محاميه بطائرة خاصة، تأجيل محاكمة ماضي عباس في قضية القتل بأسوان
-
توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2026
-
"بلبن" في تل أبيب؟، صورة متداولة تشعل الغضب ورد حاسم من الشركة
-
"كده هشتغل بضمير ويوفر مرتبها"، زينة تكشف زواج أحمد عز من مساعدته الخاصة
-
والدة شيماء جمال في نص تحقيقات النيابة: "بيجيلي رسائل تهديد ومعنديش سلاح" (خاص)
-
"حتى لو تمثيل"، بلاغ رسمي ضد سيدة "فيديو المشرحة" وانتهاك حرمة الموتى
-
حين يُكافَأ الغريب ويُعاقب ابن البلد
-
نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2026
أخبار ذات صلة
إحالة شكوى "المهن الطبية" للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
28 يناير 2026 04:16 ص
والدا طفلتي البحيرة بعد المؤبد لـ"العم" المتهم بهتك عرضهما: "نارنا بردت"
28 يناير 2026 04:10 ص
عقوبات تبدأ من 100 ألف جنيه، برلماني يكشف تفاصيل مثيرة في مشروع قانون الكهرباء الجديد
27 يناير 2026 11:41 م
رغم مرور سنوات، البرلسي يسأل الحكومة: متى تثبيت المتعاقدين بمراكز الشباب والأندية؟
27 يناير 2026 08:11 م
طقس الأربعاء، شديد البرودة ليلاً مع فرص أمطار متفرقة
27 يناير 2026 11:45 م
لتعظيم العائد السياحي، برلمانية تطالب بكشف أسباب تأخر افتتاح المتحف الآتوني
27 يناير 2026 10:28 م
مصر والمغرب تؤكدان مواصلة الارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات
27 يناير 2026 07:34 م
وسط إقبال جماهيري كبير، طارق علام يوقع "ثلاثية التغيير" في معرض الكتاب
27 يناير 2026 06:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً