الجمعة، 23 أكتوبر 2026
06:01 ص
الإيجار القديم _ صورة تعبيرية
حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر، سواء عند انتهاء المدة المحددة وفقًا للمادة الثانية من القانون، أو عند تحقق إحدى الحالات التي تستوجب الإخلاء وفقًا لأحكام القانون.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يكون الإخلاء واجبًا في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
وفي حال تحقق إحدى الحالات المشار إليها وامتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء العين المؤجرة، يكون للمالك أو المؤجر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإتمام الإخلاء.
ويجوز للمالك أو المؤجر، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي تستوجب ذلك، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار.
ويملك قاضي الأمور الوقتية، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إذا ثبت توافر الحالة التي تستوجب الإخلاء وامتناع شاغل العين عن تنفيذ الالتزام بالإخلاء.
ولا يترتب على صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية انتقاص حق المالك أو المؤجر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت به نتيجة امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء العين المؤجرة، متى توافرت الشروط والمقتضيات القانونية التي تجيز المطالبة بالتعويض.
وبذلك يضع قانون الإيجار القديم حالات محددة لإخلاء العين المؤجرة، من بينها تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني أو مشروع، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، مع إتاحة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الامتناع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، متى كان لذلك مقتضى قانوني.
اقرأ أيضًا:
بيانات عمرها 9 سنوات.. برلماني يحذر من ثغرات في تطبيق قانون الإيجار القديم
22 أكتوبر 2026 08:08 م
22 أكتوبر 2026 08:03 م
22 أكتوبر 2026 10:55 م
22 أكتوبر 2026 06:38 م
22 أكتوبر 2026 06:30 م
22 أكتوبر 2026 09:13 م
22 أكتوبر 2026 04:46 م
22 أكتوبر 2026 02:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً