الإثنين، 05 مايو 2025

12:39 ص

إنت هتعلمني العيب.. خناقة تحت قبة البرلمان بسبب "الإيجار القديم"

مجلس النواب

مجلس النواب

أسامة حماد

A .A

مع بداية مناقشة قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان في مجلس النواب، احتد النائب أمين مسعود على النائب ضياء الدين داوود، قبل انطلاق المناقشات، وذلك في وجود عدد من الوزراء المعنين بالقانون وأعضاء اللجنة. 

مشادة خلال مناقشات قانون الإيجار القديم

وشهدت أولى الجلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم، مشادة حادة بعد طلب النائب ضياء الدين داوود، نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم قبل المناقشة، قائلاً: “قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون”.

ليرد عليه رئيس لجنة الإسكان، الدكتور محمد عطية الفيومي، بأنه سيوفر نسخة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع الأعضاء.

طلب النائب ضياء الدين داوود نسخة من قانون الإيجار القديم

تمسك النائب ضياء الدين داوود، بضرورة إحضار نسخة من القانون، دفع النائب أمين مسعود، للتدخل مهاجما داوود: "إنت جاي تحضر عشان تبوظ الاجتماع".

ورد النائب ضياء الدين داوود: "عيب، أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، فقاطعه النائب أمين مسعود، قائلا: "إنت هتعلمني العيب"، ليرد داوود، قائلا: “أيوه هعلمك”.

وتدخل النائب رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "بدأنا الخلاف من بدري"، مؤكدا أنه سيتم إتاحة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع النواب.

مناقشات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب 

وتشهد المناقشات حول قانون الإيجار القديم، زخما شديدا خلال الفترة الجارية، بعد ارسال الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا خلال نوفمبر الماضي.

حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

وقضت المحكمة الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر 2024، في الدعوى، رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.

كما ألزم الحكم مجلس النواب بضرورة الانتهاء من مشروع القانون لخروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي.

وتستعرض لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم فلسفة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، وسط مناقشات مع الوزراء المعنيين، لوضع ضوابط تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

نص مواد قانون الايجار القديم

وجاءت مواد مشروع قانون الإيجار القديم المرسل من الحكومة إلى البرلمان كالتالي:

1- تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية.

2- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بعد الزيادة 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

3- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية حاليًا.

4- تزيد القيمة الايجارية سنويا بصفة دورية، بنسبة 15%، من آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة.

5- تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي بين الطرفين، على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.

6- مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. 

وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر، الجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

7- يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

8- إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

عدد وحدات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، أحد أهم القوانين التي يتم مناقشاتها حاليًا بمجلس النواب، ويهم ملايين الأسر حيث يصل عدد الوحدات الخاضعة للقانون إلى 1.8 مليون وحدة سكنية، منها 450 ألف وحدة مغلقة.

search