بعد قرار النواب.. هل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على قانون الإيجار القديم؟
عقارات قديمة _ صورة تعبيرية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".
هل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على قانون الإيجار القديم؟
موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، تطرح تساؤلًا مهمًا حول أحقية رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون بعد رفعه إليه.
ويوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة اللواء دكتور طارق خضر، أنه وفقا للدستور، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم يتم رفع المشروع إلى رئيس الجمهورية كي يصدره.
وأضاف خضر، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن رئيس الجمهورية يحق له عدم إصدار القانون لأن الدستور يمنحه حق الاعتراض على مادة أو أكثر، ويعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وتابع: “عند عودة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، حينئذ يمكن للمجلس أن يتبنى وجهة نظر الرئيس، أو إذا أراد أن يتمسك بوجهة نظره”.
وأشار أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إلى أنه حال موافقة رئيس الجمهورية على القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونًا واجب النفاذ في التاريخ المحدد لنفاذه.
مواد مشروع قانون الإيجار القديم
وتتضمن مواد مشروع قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب اليوم ما يلي:
-المادة 1: يطبق قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السُكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى
-المادة 2: انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير غرض السكنى
-المادة 3: تشكيل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلي مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها.
-المادة 4: زيادة القيمة الإيجارية لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة
-المادة 5: زيادة القيمة الإيجارية لغير السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون
-المادة 6: زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا وذلك وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.
-المادة 7: عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.
-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-المادة 8: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها".
ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون”.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص".
-مادة 9: تلغى القوانين السابقة بشأن الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
-مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.
الأكثر قراءة
-
شعبة الذهب تحذر من أزمة تهدد بإغلاق محال الصاغة
-
عائد يتجاوز 60%.. أفضل شهادات البنك الأهلي المصري 2026
-
القصة الكاملة لمقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها بدمشق (صور)
-
رابط الحصول على نتيحة الصف الثالث الإعدادي أونلاين
-
حذف المقطع الصوتي المسيء للنبي على أنغام "يا نبي سلام عليك"
-
مصر للطيران تعلن عن توافر فرص عمل، تعرف على الشروط ومستندات التقديم
-
إمام عاشور.. هذه بضاعتكم رُدّت إليكم!
-
انقلاب ميكروباص يودي بحياة 3 ركاب ويصيب 14 بطريق القصير
أخبار ذات صلة
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
31 يناير 2026 10:06 ص
التنظيم والإدارة تعلن عن مسابقات جديدة لشغل وظائف تعليمية، الاستعلام والشروط
31 يناير 2026 12:38 م
السبكي: "الرمد التخصصي" ببورسعيد أول مستشفى حكومي معتمد بمصر لطب العيون
31 يناير 2026 12:24 م
"أقدم مما يُعتقد"، دراسة إيطالية تثير الجدل بشأن العمر الحقيقي للهرم الأكبر
31 يناير 2026 11:53 ص
لضبط الأسعار، "اقتصادية النواب" تطالب بالتوسع في معارض أهلاً رمضان
31 يناير 2026 11:00 ص
"الشيوخ" يبحث تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي غدًا
31 يناير 2026 10:01 ص
طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
31 يناير 2026 03:30 ص
غدًا، اجتماعات مكثفة بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين
31 يناير 2026 09:46 ص
أكثر الكلمات انتشاراً