الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025

09:56 م

لمكافحة غسل الأموال.. المركزي يُصدر ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة

البنك المركزي

البنك المركزي

حسن نصر

A .A

أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في إطار حرصه على مواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ضوابط جديدة لشركات الصرافة

وأوضح الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي والموجّه إلى البنوك المحلية، أنه تم منح شركات الصرافة فترة لتوفيق أوضاعها مدتها 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور الضوابط الجديدة، كما تضمنت القرارات إلغاء الضوابط السابقة الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك في يوليو 2008.

وأكد "المركزي"، أن الضوابط تهدف إلى تعزيز الممارسات العملية القائمة بالفعل، مع التشديد على التزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، وتوفير نسخة احتياطية في موقع آخر.

كما شدد على ضرورة أن تكون سجلات العمليات كافية لإعادة تتبع أي معاملة فردية، بما يتيح استخدامها كدليل عند الحاجة، لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.

شروط جديدة لمسؤولي مؤسسات الدفع

وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة تحدد شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، بما يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

وتضمنت التعليمات وضع حد أدنى من المعايير الأساسية مثل: الخبرة، والكفاءة، والمصداقية، والنزاهة، وحُسن السمعة، إضافة إلى ضرورة تجنّب تضارب المصالح، كما ألزمت المؤسسات باتباع إجراءات محددة عند ترشيح هؤلاء المسؤولين، مع الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، على أن يتم الالتزام الكامل بهذه المتطلبات خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء لمشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت إلزام المؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدّم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي خلال عام واحد ينتهي في يونيو 2026.

search